الظهور ، مع أنه لا أقل من كون الاطلاقات أظهر . فتدبر جيدا .
قوله ( قدس سره ) : ( لأن ترك فدائها والتخلية بينها وبين المجني عليه ، ليس
نقلا لها - الخ - ) .
بل تملك المجني عليه لها بسبب ناش منها ، واستحق به ذلك بلا
توسيط نقل السيد لها ، كما لا يخفى . فافهم .
قوله ( قدس سره ) : ( فتعين عليه الآخر - الخ - ) .
إنما يتعين عليه الآخر فيما لو كانت جناية المملوك موحيا على السيد
دفع الجاني أو فدائه إلى المجني عليه وهو أول الدعوى . وما إذا قيل بأنها إنما
يوجب استحقاق المجني عليه لاسترقاقه ، غاية الأمر جعل للمولى من جهة
التوسعة عليه ، والارفاق به ، الفك بالفداء ، كما لا يخفى ، وبذلك ظهر أن ما
ذكره تأييدا مصادرة . فافهم .
قوله ( قدس سره ) : ( فمندفع بما لا يخفى - الخ - ) .
وهو أن الاستيلاد إذا كان رافعا للاستقلال ، كان رافعا له بطريق
أولى ، ولم يعلم وجه مقايسة الاسترقاق لترك القصاص على فكاك الرقاب
الذي أنيط به جواز البيع ، ومع وضوح الفرق بينهما من كون الاستقلال رعاية
للمولى ، بخلاف البيع في فكاك الرقاب ، فإنه رعاية لحق الغير ، كما لا يخفى .
قوله ( قدس سره ) : ( ومنها ما إذا جنى حر عليها - الخ - ) .
لا يخفى أنه إنما يكون من المستثنيات ، بناء على الاحتمال الآتي في
كلامه ، كما أنه عليه إنما يكون منها بناء على كون الاستثناء من مطلق نقلها ،
لا خصوص بيعها ، كما هو الحال في غير واحد من موارده الآتية والماضية ، فلا
تغفل .
قوله ( قدس سره ) : ( ومنها ما إذا لحقت بدار الحرب - الخ - ) .
اللحوق بدار الحرب إن كان موحيا لزوال رقيتها لمولاها واسترقها غير
مولاها ، فلا اشكال في جواز بيعها ، بل لا يكون من موارد الاستثناء من
القاعدة التي ذكرها ، لوضوح عدم شمولها له ، وإن استرقها المولى ، فيه
اشكال ، لاطلاق الأدلة ، ومن دعوى انصرافها عن هذه الصورة ، أو عدم
حاشية المكاسب — صفحة 119
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص١١٩