ظهورها فيما يعمها . فتأمل .
قوله ( قدس سره ) : ( كان المرجع عمومات صحة البيع - الخ - ) .
بل كان المرجع ، هو استصحاب عدم جواز البيع ، فإن المقام من
موارد استصحاب حكم المخصص ، لا الرجوع إلى العام ، فتدبر .
قوله ( قدس سره ) : ( والظاهر أن الأول أولى للاعتبار - الخ - ) .
لا يخفى عدم الاعتبار بالاعتبار ، وقاعدة نفي السبيل وعلو الإسلام ،
غير مقتضية لبيعها عليه ، لعدم منافاتهما لإضافة ملكية لها ، وإلا كانا مقتضيين
لخروجها عن ملكه ، بل تسليطه عليها ، فالحكم بعدم جواز بيعها وعدم تسلطه
عليها ، هو مقتضى القواعد ، فتأمل جيدا .
قوله ( قدس سره ) : ( وبذلك يمكن ترجيح أخبار الإرث - الخ - ) .
أي أخبار شراء المملوك ، لكي يرث ، وإلا فأخبار الإرث 1
لا يقتضي ذلك ، بل قضيتها التنزل إلى مرتبة أخرى من الورثة ، ولو كان
الإمام ( عليه السلام ) ولا يخفى أن بين دليل المنع عن بيع أم الولد ، ودليل
شراء المملوك ليعتق ويرث عن قريبه ، عموما من وجه ، فلا بد في الحكم
بجواز الشراء من دعوى أظهرية دليله من الدليل المنع ، وهو غير بعيد لو قيل
بعموم دليله ، وقد عرفت في محل المنع .
قوله ( قدس سره ) : ( وهو ما يكون الجواز لحق سابق - الخ - ) .
لا يخفى أن مجرد سبق الحق ، لا يوجب ترجيحه على اللاحق منه ، بل
ربما يجب ترجيحه عليه فيما إذا كان أهم . نعم فيما إذا لم يعلم ترجيح بينهما ،
فالاستصحاب يقتضي الحكم على طبق السابق .
قوله ( قدس سره ) : ( ويدفعه أن القائل يلتزم بكشف الإجازة عن عدم
الرهن - الخ - ) .
يعني يلتزم بالكشف عن زواله آنا ما ، قبل البيع ، لا عن عدم حدوثه
من الأول ، ضرورة أنه لا وجه له أصلا ، كما لا يخفى .
هامش
1 - وسائل الشيعة : 17 / كتاب الفرائض والمواريث - أبواب موجباته .