ديته على حساب ذلك ، والقسامة مع ذلك من الستة الأجزاء على قدر ما أصيب
من عينه ، فإن كان سدس بصره حلف هو وحده وأعطي ، وإن كان ثلث بصره حلف
هو وحلف معه رجل واحد ، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان ، وإن
كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر ، وإن كان خمسة أسداس حلف هو
وحلف معه أربعة نفر ، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر ، وكذلك
القسامة كلها في الجروح ، فإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه
الأيمان ، إن كان سدس بصره حلف مرة واحدة ، وإن كان ثلث بصره حلف مرتين
وإن كان أكثر على هذا الحساب ، وإنما القسامة على مبلغ منتهى بصره - الحديث " ( 1 ) .
وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام " قضى أمير المؤمنين عليه السلام " في رجل أصيب
إحدى عينيه أن تؤخذ بيضة نعام فيمشي بها وتوثق عينه الصحيحة حتى لا يبصرها ،
وينتهي بصره ، ثم يحسب ما بين منتهى بصر عينه التي أصيبت ومنتهى عينه الصحيحة
فيؤدى بحساب ذلك " ( 2 ) .
وصحيحة معاوية بن عمار " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يضرب في أذنه
[ يصاب في عينه ، خ ل ] فيذهب بعض بصره فأي شئ يعطى ؟ قال يربط إحداهما ،
ثم يوضع له بيضة ، ثم يقال له : انظر ما دام يدعي أنه يبصر موضعها حتى إذا
انتهى إلى موضع إن جازه قال : لا أبصر قربها حتى يبصر ، ثم يعلم ذلك الموضع ،
ثم يقاس بذلك القياس من خلفه وعن يمينه وعن شماله ، فإن جاء سواء وإلا قيل له :
كذبت حتى تصدق ، قال : قلت أليس يؤمن قال : لا ولا كرامة ، ويصنع بالعين الأخرى
مثل ذلك ، ثم يقاس ذلك على دية العين " ( 3 ) .
وخبر كثير ( 4 ) عن علي صلوت الله عليه " قال : أصيبت عين رجل وهي قائمة ،
فأمر علي صلوات الله عليه فربطت عينه الصحيحة ، وأقام رجلا بحذاه بيده بيضة يقول :
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب ديات المنافع ، ب 12 .
( 2 ) الوسائل : أبواب ديات المنافع ، ب 8 ، ح 3 و 1 و 2 .
( 3 ) الوسائل : أبواب ديات المنافع ، ب 8 ، ح 3 و 1 و 2 .
( 4 ) الوسائل : أبواب ديات المنافع ، ب 8 ، ح 3 و 1 و 2 .