الإجارة يرجع الاختلاف بين المؤجر والمستأجر في مقدار الأجرة ، فمقتضى البراءة
لزوم الأقل ، وهذا لا يرجع إلى أن العقد الواقع بين البايع والمشتري بأي نحو
حتى يقال لا أصل في البين يعين نحو العقد ، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا
وباطنا ، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .
جامع المدارك — صفحة 334
مساهمون: علي أكبر الغفاري
ص٣٣٤