الثالث : الكنز
( * 1 ) .
شرح
وأما إذا علم بالتعلق وشك في المقدار فهو من المسائل الكلية التي لا بد من
ذكرها بعد أقسام الخمس إن شاء الله . وهو الموفق الهادي .
( * 1 ) في الجواهر :
بلا خلاف فيه في الحدائق والخلاف وظاهر الغنية
أو صريحها ، وفي المنتهى أنه بلا خلاف بين أهل
العلم ، بل إجماعا في الخلاف والتذكرة وظاهر
الانتصار أو صريحه ، بل في المدارك : أجمع العلماء
كافة على وجوب الخمس فيه ( 1 ) . انتهى مع تغيير ما في
العبارة .
أقول : ويدل عليه جملة من الأخبار :
منها : صحيح الحلبي المروي عن الفقيه بإسناده الصحيح الواصل إلى ابن أبي
عمير عن حماد عنه بطريقين ، ورواه الشيخ بإسناده الصحيح عن علي بن مهزيار
عن ابن أبي عمير ، وعن الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ،
فالخبر مقطوع الصدور ، وفيه :
سأل أبا عبد الله عن الكنز كم فيه ؟ فقال :
( الخمس ) ( 2 ) .
ومنها : صحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال :
سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز ؟ فقال : ( ما
يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الجواهر ج 16 ص 24 .
( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 345 ح 1 من ب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 345 ح 2 من ب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس .