تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨

الثالث : الكنز

( * 1 ) .
شرح
وأما إذا علم بالتعلق وشك في المقدار فهو من المسائل الكلية التي لا بد من ذكرها بعد أقسام الخمس إن شاء الله . وهو الموفق الهادي . ( * 1 ) في الجواهر : بلا خلاف فيه في الحدائق والخلاف وظاهر الغنية أو صريحها ، وفي المنتهى أنه بلا خلاف بين أهل العلم ، بل إجماعا في الخلاف والتذكرة وظاهر الانتصار أو صريحه ، بل في المدارك : أجمع العلماء كافة على وجوب الخمس فيه ( 1 ) . انتهى مع تغيير ما في العبارة . أقول : ويدل عليه جملة من الأخبار : منها : صحيح الحلبي المروي عن الفقيه بإسناده الصحيح الواصل إلى ابن أبي عمير عن حماد عنه بطريقين ، ورواه الشيخ بإسناده الصحيح عن علي بن مهزيار عن ابن أبي عمير ، وعن الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ، فالخبر مقطوع الصدور ، وفيه : سأل أبا عبد الله عن الكنز كم فيه ؟ فقال : ( الخمس ) ( 2 ) . ومنها : صحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز ؟ فقال : ( ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الجواهر ج 16 ص 24 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 345 ح 1 من ب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 345 ح 2 من ب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
الخمس — صفحة 98 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي