تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
شرح
وهو حرج ليس فوقه حرج ، وهو خلاف ضرورة الشريعة السهلة السمحة ، مع أنه لا محذور فيه إذا لم يلزم مخالفة للعلم الإجمالي لمكلف واحد ، فإن المعروف بينهم الحكم بعدم وجوب الغسل على واجدي المني في ثوب واحد ، مع إسقاط ذلك بالنسبة إلى أحدهما ، ولا محذور . نعم ، هنا وجهان آخران : أحدهما : خبر زيد الصائغ الوارد في الدراهم المغشوشة ، وفيه : فإن أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى حال عليها الحول أزكيها ؟ قال : ( إن كنت تعرف أن فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضة الخالصة من فضة ودع ما سوى ذلك من الخبيث . قلت : وإن كنت لا أعلم أن ما فيها من الفضة الخالصة إلا أني أعلم أن فيها ما يجب فيه الزكاة ؟ قال : ( فاسبكها حتى تخلص الفضة ويحترق الخبيث ثم تزكي ما خلص من الفضة لسنة واحدة ) ( 1 ) . وفيه أولا : ضعف السند ، للجهل بحال زيد ومحمد بن عبد الله بن هلال . وثانيا : ضعف دلالة الذيل على الوجوب المولوي ، بل لعله إرشاد إلى التصفية والسبك حتى يعلم مقدار الزكاة ويسقط عنه الزكاة في السنوات الآتية ، لخروجها عن كونها مسكوكة . وثالثا : أن الظاهر من الصدر عدم وجوب الاختبار عن ذلك في أصل تعلق
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 104 الباب 7 من أبواب زكاة الذهب والفضة .