تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
من حيث النصاب مثلا ، وأما من حيث تعلق الخمس به فلا يتوقف على ذلك ، بل الظاهر تعلقه بكل ما كان ركازا وواقعا تحت الأرض ( * 1 ) .
شرح
في الوعاء ونحوه في الأرض الخربة مما كان مشكوكا أنه كان بقصد ذلك أم لا : أنه يكون من مصاديق الكنز ، فإن القطع بأن دفنه تحت الأرض كان عن قصد غير حاصل في الغالب . ( * 1 ) كما يدل عليه صحيح زرارة المتقدم ( 1 ) ، فيشمل جميع الأموال الموجودة تحت الأرض حتى ما لم يكن له قيمة سابقا ويكون عند الحفر ذا قيمة أغلى من الجواهر - كالأشياء العتيقة - لصدق الركاز عليه . ولا يعارضه صحيح البزنطي المتقدم ( 2 ) : سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز ، فقال : ( ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس ) . الموجب للاختصاص بالنقدين - حتى لا يشمل سبائك الذهب - كما في الجواهر عن أستاذه ، خلافا لما عن التذكرة والمنتهى والدروس والبيان ، بل قال : إن عبارة الأولين تشعر بالاجماع عندنا ( 3 ) . وجه عدم المعارضة لما ذكر أمور : منها : أن كون الخمس من حيث الكنز مختصا بالنقدين لا يدل على أن الخمس من حيث الركاز أيضا كذلك ، فتأمل . ومنها : احتمال كون ( من ) في قوله ( من الكنز ) تبعيضية ، أي السؤال عن البعض من كل كنز يجب فيه الخمس ، فإن السؤال عن بعض أفراد الكنز بحيث يحتمل أن لا يكون لبعض أفراد الكنز خمس أصلا مما لا ينقدح في ذهن السائل بعد وجود الاطلاقات المتعددة ، بل المظنون أن البزنطي حيث كان في ذهنه أن
هامش
( 1 ) في ص 99 . ( 2 ) في ص 98 . ( 3 ) الجواهر : ج 16 ص 25 .