تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
شرح
ومنها : ما عن المقنعة ، قال : سئل الرضا عليه السلام عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس . فقال : ( ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس ، وما لم يبلغ حد ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه ) ( 1 ) . ولعل مرجعهما إلى رواية واحدة ، لوحدة المسؤول عليه السلام ووحدة الموضوع تقريبا . ومنها : معتبر العيون عن ابن فضال عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في حديث : ( كان لعبد المطلب خمس من السنن أجراها الله له في الإسلام ) . وفيه : ( ووجد كنزا فأخرج منه الخمس ) ( 1 ) . وهو الوارد في وصية النبي لعلي عليه السلام في الفقيه ، وفيه : ( ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به ، فأنزل الله واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه ) الآية ( 3 ) . ومنها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن المعادن ما فيها ؟ فقال : ( كل ما كان ركازا ففيه الخمس ) ( 4 ) الحديث . وفي الوافي عن ابن الأثير في حديث الصدقة :
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 346 ح 6 من ب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 345 ح 4 من ب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 3 ) المصدر : ح 3 . ( 4 ) المصدر : ص 343 ح 3 من ب 3 .