شرح
ومنها : ما عن المقنعة ، قال :
سئل الرضا عليه السلام عن مقدار الكنز الذي يجب فيه
الخمس .
فقال : ( ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه
الخمس ، وما لم يبلغ حد ما تجب فيه الزكاة فلا خمس
فيه ) ( 1 ) .
ولعل مرجعهما إلى رواية واحدة ، لوحدة المسؤول عليه السلام ووحدة الموضوع
تقريبا .
ومنها : معتبر العيون عن ابن فضال عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في حديث :
( كان لعبد المطلب خمس من السنن أجراها الله له
في الإسلام ) . وفيه : ( ووجد كنزا فأخرج منه الخمس ) ( 1 ) .
وهو الوارد في وصية النبي لعلي عليه السلام في الفقيه ، وفيه :
( ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به ،
فأنزل الله واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله
خمسه ) الآية ( 3 ) .
ومنها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :
سألته عن المعادن ما فيها ؟ فقال : ( كل ما كان
ركازا ففيه الخمس ) ( 4 ) الحديث .
وفي الوافي عن ابن الأثير في حديث الصدقة :
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 346 ح 6 من ب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 345 ح 4 من ب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 3 ) المصدر : ح 3 .
( 4 ) المصدر : ص 343 ح 3 من ب 3 .