تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
وهو كل مال مذخور تحت الأرض قصدا ( * 1 ) أو الجدار أو الشجر ( * 2 ) ، بل الظاهر صدقه على المال المذخور ولو كان استتاره من جهة الزلزلة والخراب ( * 3 ) ، ويحتمل صدقه على ما كان ذخره أيضا من جهة الخراب ونحوه ( * 4 ) . هذا من جهة صدق الكنز وترتيب أثر الكنز عليه
شرح
( وفي الركاز الخمس ) . الركاز عند أهل الحجاز : كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض ، وعند أهل العراق : المعادن ، والقولان تحتملهما اللغة ، لأن كلا منهما مركوز في الأرض أي ثابت ، يقال ركزه . . . إذا دفنه ( 1 ) . وقد تقدم ( 2 ) عن البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن في الركاز الخمس ويدل عليه روايات ( 3 ) . ( * 1 ) كما في الشرائع ( 4 ) ، وفي الجواهر عن التنقيح والتذكرة والمنتهى والبيان والروضة والمسالك ( 5 ) . ( * 2 ) كما في العروة ( 6 ) ، لأن صدقه على ذلك عرفا لا ينبغي أن لا يكون موضع تأمل كما في المستمسك ( 7 ) . والظاهر من التقيد بالأرض في كلام الأصحاب وفي كلام أهل اللغة هو إرادة المثال ، لأنها الفرد الغالب المعد للدفن فيها . ( * 3 ) كما يظهر مما نقله في الجواهر عن أستاذه ( 8 ) . ( * 4 ) كما يظهر مما ذكر ، لكنه غير واضح وإن كان يصدق على المال الذي
هامش
( 1 ) الوافي ج 10 ص 312 . ( 2 ) في ص 15 . ( 3 ) مثل ما في الوسائل : ج 6 ص 339 ح 2 و 4 وص 340 ح 9 وص 341 ح 11 و 12 من ب 2 وص 344 ح 6 و 7 من ب 3 وص 346 ح 1 من ب 6 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 4 ) ج 1 ص 133 . ( 5 ) الجواهر : ج 16 ص 25 . ( 6 ) كتاب الخمس ، الفصل الأول . ( 7 ) المستمسك : ج 9 ص 468 . ( 8 ) الجواهر : ج 16 ص 25 .