وهو كل مال مذخور تحت الأرض قصدا ( * 1 ) أو الجدار أو الشجر ( * 2 ) ،
بل الظاهر صدقه على المال المذخور ولو كان استتاره من جهة الزلزلة
والخراب ( * 3 ) ، ويحتمل صدقه على ما كان ذخره أيضا من جهة
الخراب ونحوه ( * 4 ) . هذا من جهة صدق الكنز وترتيب أثر الكنز عليه
شرح
( وفي الركاز الخمس ) .
الركاز عند أهل الحجاز : كنوز الجاهلية المدفونة
في الأرض ، وعند أهل العراق : المعادن ، والقولان
تحتملهما اللغة ، لأن كلا منهما مركوز في الأرض أي
ثابت ، يقال ركزه . . . إذا دفنه ( 1 ) .
وقد تقدم ( 2 ) عن البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن في الركاز الخمس
ويدل عليه روايات ( 3 ) .
( * 1 ) كما في الشرائع ( 4 ) ، وفي الجواهر عن التنقيح والتذكرة والمنتهى والبيان
والروضة والمسالك ( 5 ) .
( * 2 ) كما في العروة ( 6 ) ، لأن صدقه على ذلك عرفا لا ينبغي أن لا يكون موضع
تأمل كما في المستمسك ( 7 ) .
والظاهر من التقيد بالأرض في كلام الأصحاب وفي كلام أهل اللغة هو إرادة
المثال ، لأنها الفرد الغالب المعد للدفن فيها .
( * 3 ) كما يظهر مما نقله في الجواهر عن أستاذه ( 8 ) .
( * 4 ) كما يظهر مما ذكر ، لكنه غير واضح وإن كان يصدق على المال الذي
هامش
( 1 ) الوافي ج 10 ص 312 .
( 2 ) في ص 15 .
( 3 ) مثل ما في الوسائل : ج 6 ص 339 ح 2 و 4 وص 340 ح 9 وص 341 ح 11 و 12 من ب 2
وص 344 ح 6 و 7 من ب 3 وص 346 ح 1 من ب 6 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 4 ) ج 1 ص 133 .
( 5 ) الجواهر : ج 16 ص 25 .
( 6 ) كتاب الخمس ، الفصل الأول .
( 7 ) المستمسك : ج 9 ص 468 .
( 8 ) الجواهر : ج 16 ص 25 .