تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
شرح
( الخمس بعد المؤونة ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان ) ( 1 ) . مع أنه ليس السابق عليه في ما كتبه عليه السلام إلا نصف السدس الذي هو بعض الخمس ، فالعهد بعيد جدا . 3 - قوله عليه السلام في مكاتبة علي بن مهزيار : ( ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة إلا في ضيعة سأفسر لك أمرها ، تخفيفا مني عن موالي ومنا مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم ) ( 2 ) . فإن مقتضى التعليل : التحليل إذا احتاجوا إلى المال في معيشتهم ولم يكن زائدا على المؤونة ، لكن ليس مفاده إخراج مؤونة السنة ، بل مفاده عدم اللزوم إذا احتاج مخرج المعدن في معيشته إلى جميع ما يخرجه بحيث يصير فقيرا بعد ذلك . 4 - خبر الأشعري المتقدم ( 3 ) ، من جهة عدم مصداق للمؤونة في بعض ما تقدم في الصدر إلا مؤونة نفسه وعياله ، فإن الأجير الذي يستفيد من عمله ليس عليه مؤونة تحصيل الربح ، وقوله ( الخمس بعد المؤونة ) يشمل جميع ذلك . ويؤيد ما ذكرناه في وجه الإشكال الاعتبار وإلقاء الخصوصية خصوصا بالنسبة إلى من لا يحصل له غنيمة إلا من استخراج المعدن بحيث إذا أدى خمس
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 349 ح 4 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 3 ) في ص 87 .
الخمس — صفحة 92 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي