شرح
( الخمس بعد المؤونة ومؤونة عياله وبعد خراج
السلطان ) ( 1 ) .
مع أنه ليس السابق عليه في ما كتبه عليه السلام إلا نصف السدس الذي هو بعض
الخمس ، فالعهد بعيد جدا .
3 - قوله عليه السلام في مكاتبة علي بن مهزيار :
( ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا
دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة إلا
في ضيعة سأفسر لك أمرها ، تخفيفا مني عن موالي
ومنا مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما
ينوبهم في ذاتهم ) ( 2 ) .
فإن مقتضى التعليل : التحليل إذا احتاجوا إلى المال في معيشتهم ولم يكن
زائدا على المؤونة ، لكن ليس مفاده إخراج مؤونة السنة ، بل مفاده عدم اللزوم إذا
احتاج مخرج المعدن في معيشته إلى جميع ما يخرجه بحيث يصير فقيرا بعد ذلك .
4 - خبر الأشعري المتقدم ( 3 ) ، من جهة عدم مصداق للمؤونة في بعض ما تقدم
في الصدر إلا مؤونة نفسه وعياله ، فإن الأجير الذي يستفيد من عمله ليس عليه
مؤونة تحصيل الربح ، وقوله ( الخمس بعد المؤونة ) يشمل جميع ذلك .
ويؤيد ما ذكرناه في وجه الإشكال الاعتبار وإلقاء الخصوصية خصوصا
بالنسبة إلى من لا يحصل له غنيمة إلا من استخراج المعدن بحيث إذا أدى خمس
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 349 ح 4 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 3 ) في ص 87 .