تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
المسألة الخامسة عشر : مقتضى صريح الشرائع والعروة أن مؤونة التصفية كمؤونة الإخراج تستثنى من الخمس ( * 1 ) .
شرح
من كان منهم فاسقا مثلا - كذلك في صورة الانفصال الذي يكون المقام منه ، فإن المؤونة استثنيت من وجوب الخمس لا من بلوغ النصاب . ورابعا على فرض كون موضوع الخمس هو العشرين من دون زيادة ونقيصة فلا ريب أن العام المذكور لا يكون حجة بالنسبة إلى المورد ، لأنه إما لا خمس فيه أصلا فلم يخصص العام ويحفظ على عنوان موضوعه الذي هو العشرون ، وإما فيه الخمس بالنسبة إلى غير العشرين - وهو الباقي - فالعام سقط عن الحجية بالنسبة إلى المورد ، فلا وجه لرفع اليد عن إطلاق دليل بلوغ النصاب الذي مقتضاه عدم الفرق بين إخراج المؤونة وعدمه . وخامسا على فرض دوران الأمر بين التحفظ على موضوع الخمس بحفظ عنوان العشرين فيه أو التحفظ على إطلاق شرطية البلوغ فلا ريب أنه يرجع إلى إطلاق سائر الأدلة . ومن ذلك يظهر الجواب عن الأصل وما ذكره من أنه الظاهر المنساق من الأدلة على ما نقلناه عن الجواهر ، إذ لا منشأ للظهور المشار إليه إلا ما نقلناه عن الشيخ المؤسس الأنصاري قدس سره . فقد تحصل وجه قوة ما ذكرناه في المتن . وهو العالم بالحقائق . ( * 1 ) فقال في الشرائع : الخمس يجب بعد المؤونة التي يفتقر إليها إخراج الكنز والمعدن من حفر وسبك وغيره ( 1 ) . انتهى . فإن السبك هو الذي يحصل به التصفية .
هامش
( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 135 .