تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
ولكن فيه إشكال ، والأحوط إن لم يكن أقوى : عدم استثناء مؤونة التصفية ( * 1 ) .
المسألة السادسة عشر : المتسالم عندهم عدم استثناء مؤونة الشخص وعياله . وفيه إشكال ( * 2 ) .
شرح
وفي العروة قد صرح بأن النصاب بعد مؤونة الإخراج والتصفية ( 1 ) . والوجه في ذلك لعله عدم صدق الإخراج حقيقة إلا بعد التصفية ، أو شمول إطلاق ما دل على ( استثناء المؤونة ) لما يحتاج إليه المال كي يستفاد منه حتى بعد التعلق . والأول ممنوع كما تقدم ( 2 ) ، والثاني غير واضح . ( * 1 ) وذلك لإطلاق دليل الخمس بعد عدم وضوح الإطلاق في دليل الاستثناء . وتظهر الثمرة في ما إذا كان الذهب المخلوط مثلا بالغا قيمة الخالص منه في حال الخلط أربعين دينارا وكانت مؤونة التصفية دينارين ، فإذا بنى على استثناء مؤونة التصفية ولو لم تحصل بعد فاللازم خمس ثمان وثلاثين دينارا ، وأما إذا لم يبن على ذلك فاللازم خمس تمام الأربعين ، وإذا بنى على استثناء مؤونة التصفية إذا حصلت فصفاه وكانت مؤونة التصفية ما ذكر وكان قيمة الذهب بعد التصفية أحدا وأربعين دينارا فاللازم إعطاء خمس تسع وثلاثين دينارا ، وأما على عدم الاستثناء فاللازم خمس أربعين - بناء على أن السبك هيئة حاصلة له ، لأنه حصل بفعله - أو خمس أحد وأربعين . والأحوط هو الأخير . ( * 2 ) وجه الإشكال : 1 - إطلاق مثل رواية ابن راشد المتقدم ( 3 ) ، فإن الأمتعة تشمل المعدن . 2 - قوله عليه السلام في كتاب إبراهيم :
هامش
( 1 ) العروة الوثقى : كتاب الخمس ، الفصل الأول . ( 2 ) في ص 58 . ( 3 ) في ص 87 .