تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
المسألة الرابعة عشر : هل يعتبر النصاب قبل المؤونة أو بعدها ؟ الظاهر هو الأول *
شرح
أمكنهم بعد مؤونتهم ) ( 1 ) . والظاهر رجوع الضمير إلى جميع ما ذكر ، الذي منه ( الأمتعة ) الشاملة للمعادن أيضا ، فهذا في الجملة مما لا إشكال فيه نصا وفتوى . ( * 1 ) كما نقله الشيخ المؤسس الأنصاري قدس سره عن المدارك وبعض مشايخه المعاصرين له ، خلافا لصريح جماعة ، بل في المسالك أنه صرح بالثاني الأصحاب ، وعن الرياض نفي وجدان الخلاف وظهور الإجماع ( 2 ) . انتهى . وفي الجواهر : نقل الثاني - أي كون النصاب بعد المؤونة - عن المنتهى والتذكرة والبيان والدروس ، بل ظاهر الأولين كونه مجمعا عليه بيننا حيث نسب الخلاف فيه فيهما إلى الشافعي وأحمد ( 3 ) . واستدل الشيخ قدس سره بأن : الظاهر من صحيح البزنطي ( 4 ) وجوب الخمس في نفس العشرين ، ولو اعتبر النصاب قبل المؤونة كان متعلق الخمس أقل من العشرين ، وهو خلاف مفاد الصحيح ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 348 ح 3 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ص 127 . ( 3 ) الجواهر : ج 16 ص 83 . ( 4 ) المتقدم في ص 47 . ( 5 ) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ص 127 .
الخمس — صفحة 88 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي