المسألة الرابعة عشر : هل يعتبر النصاب قبل المؤونة أو بعدها ؟
الظاهر هو الأول *
شرح
أمكنهم بعد مؤونتهم ) ( 1 ) .
والظاهر رجوع الضمير إلى جميع ما ذكر ، الذي منه ( الأمتعة ) الشاملة
للمعادن أيضا ، فهذا في الجملة مما لا إشكال فيه نصا وفتوى .
( * 1 ) كما نقله الشيخ المؤسس الأنصاري قدس سره عن المدارك وبعض مشايخه
المعاصرين له ، خلافا لصريح جماعة ، بل في المسالك أنه صرح بالثاني
الأصحاب ، وعن الرياض نفي وجدان الخلاف وظهور الإجماع ( 2 ) . انتهى .
وفي الجواهر :
نقل الثاني - أي كون النصاب بعد المؤونة - عن
المنتهى والتذكرة والبيان والدروس ، بل ظاهر
الأولين كونه مجمعا عليه بيننا حيث نسب الخلاف فيه
فيهما إلى الشافعي وأحمد ( 3 ) .
واستدل الشيخ قدس سره بأن :
الظاهر من صحيح البزنطي ( 4 ) وجوب الخمس في
نفس العشرين ، ولو اعتبر النصاب قبل المؤونة كان
متعلق الخمس أقل من العشرين ، وهو خلاف مفاد
الصحيح ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 348 ح 3 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 2 ) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ص 127 .
( 3 ) الجواهر : ج 16 ص 83 .
( 4 ) المتقدم في ص 47 .
( 5 ) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ص 127 .