تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
شرح
المؤونة ) ( 1 ) . وخبر الأشعري ، قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع ؟ وكيف ذلك ؟ فكتب بخطه : ( الخمس بعد المؤونة ) ( 2 ) . والإشكال في السند من جهة الأشعري والأرسال مدفوع : أما الأول فالظاهر الوثوق به كما أوضحه المحدث المحقق النوري في خاتمة المستدرك ( 3 ) ، والعمدة في ذلك نقل عدة من الثقات عنه فيهم أحمد بن محمد بن عيسى المعروف بالدقة في نقل الحديث من جهة الراوي . وأما الثاني فلأن ظاهر الحديث الجزم بصدور كتاب الإمام عليه السلام وأنه رآه في ما كتبه عليه السلام إلى بعض الأصحاب أو كان قاطعا بذلك . ومعتبر أبي علي بن راشد : قلت له [ عليه السلام ] : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك ، فقال لي بعضهم : وأي شئ حقه ؟ فلم أدر ما أجيبه . فقال : ( يجب عليهم الخمس ) . فقلت : ففي أي شئ ؟ فقال : ( في أمتعتهم وصنائعهم ( ضياعهم ) . قلت : والتاجر عليه والصانع بيده ؟ فقال : ( إذا
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 354 ح 2 من ب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 348 ح 1 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 3 ) ج 3 من الطبعة الحجرية ص 841 ( الفائدة العاشرة ) .