شرح
المؤونة ) ( 1 ) .
وخبر الأشعري ، قال :
كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام :
أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من
قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع ؟ وكيف
ذلك ؟ فكتب بخطه : ( الخمس بعد المؤونة ) ( 2 ) .
والإشكال في السند من جهة الأشعري والأرسال مدفوع :
أما الأول فالظاهر الوثوق به كما أوضحه المحدث المحقق النوري في خاتمة
المستدرك ( 3 ) ، والعمدة في ذلك نقل عدة من الثقات عنه فيهم أحمد بن محمد بن
عيسى المعروف بالدقة في نقل الحديث من جهة الراوي .
وأما الثاني فلأن ظاهر الحديث الجزم بصدور كتاب الإمام عليه السلام وأنه رآه في
ما كتبه عليه السلام إلى بعض الأصحاب أو كان قاطعا بذلك .
ومعتبر أبي علي بن راشد :
قلت له [ عليه السلام ] : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك
فأعلمت مواليك بذلك ، فقال لي بعضهم : وأي شئ
حقه ؟ فلم أدر ما أجيبه . فقال : ( يجب عليهم الخمس ) .
فقلت : ففي أي شئ ؟ فقال : ( في أمتعتهم
وصنائعهم ( ضياعهم ) .
قلت : والتاجر عليه والصانع بيده ؟ فقال : ( إذا
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 354 ح 2 من ب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 348 ح 1 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 3 ) ج 3 من الطبعة الحجرية ص 841 ( الفائدة العاشرة ) .