تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 857

مساهمون:

ص٨٥٧
مسألة : الظاهر اعتبار الفقر في اليتامى ( * 1 ) .
شرح
الولاية على المال إلا عدم الأخلال بما يصدق عليه الخمس . هذا على الكلي في المعين ، وأما على الإشاعة فيشكل ذلك ، لأن القدر المتيقن من الولاية على القسمة هو حين القبول . وأما الاحتساب بمعنى الإبراء - كما في المستمسك - فمما لا نتعقله ، لأن الاحتساب من الخمس والإبراء متضادان ، فإن مقتضى الأول هو الخروج عن ملكه ومقتضى الثاني هو المالكية حين الإبراء مع قطع النظر عنه - لا المالكية قبل الإبراء - كما في سائر التصرفات من البيع والإجارة ، خلافا لما يستفاد من الشيخ قدس سره من الكشف عن المالكية آنا ما قبل التصرف . ومما ذكر يظهر الكلام في السهم المبارك ، فإنه يجري فيه الأولان بإذن الفقيه كسائر التصرفات ، بل الثالث أيضا فإنه يصير ماله الشريف فتبرء ذمته من جانبه بإذن المجتهد لا من جانب نفسه ، كما أنه يجري ذلك بالنسبة إلى سهم السادة إن ثبت تلك الولاية ، فالإبراء من جانب ولي المصرف لا من طرف نفسه ، فافهم وتأمل . ( * 1 ) في الجواهر : هو المشهور نقلا وتحصيلا . ومقابل المشهور ما حكي عن المبسوط والسرائر من عدم الاشتراط ، ونقل عن الدروس التوقف ، وقال في الشرائع : إنه أحوط ( 1 ) . وفي كتاب الشيخ الأنصاري قدس سره : لا ريب في ضعفه أي ضعف عدم اعتبار الفقر فيه ( 2 ) . وفي الجواهر قوى الاعتبار ( 3 ) . وهو كذلك ، لأمور : الأول : قوله عليه السلام في معتبر حماد : ( يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون به
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 113 و 114 . ( 2 ) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ص 317 . ( 3 ) الجواهر : ج 16 ص 113 و 114 .