شرح
في سنتهم ) ( 1 ) .
والاستغناء حاصل فلا سهم له .
الثاني : ما فيه :
( ينفق من عنده بقدر ما يستغنون ) ( 2 ) .
الثالث : ما فيه :
( عوضا لهم من صدقات الناس ) ( 3 ) .
الرابع : ما فيه :
( فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن
يصيرهم في موضع الذل والمسكنة ) ( 4 ) .
الخامس : ما فيه :
( وجعل للفقراء قرابة الرسول صلى الله عليه وآله نصف
الخمس ) ( 5 ) .
السادس : قوله :
( فأغناهم به عن صدقات الناس ) ( 6 ) .
السابع : ما فيه :
( ولم يبق فقير من فقراء قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله ) ( 7 ) .
الثامن : ما في غير واحد من الروايات منها المرفوعة :
أن الخمس عوض لهم عن الزكاة ( 8 ) .
التاسع : ما في كتاب الشيخ الأنصاري قدس سره من خبر عيسى بن مستفاد ( 9 ) ، وفيه :
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 363 ح 1 من ب 3 من أبواب قسمة الخمس .
( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 363 ح 1 من ب 3 من أبواب قسمة الخمس .
( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس .
( 4 ) الوسائل : ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس .
( 5 ) الوسائل : ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس .
( 6 ) الوسائل : ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس .
( 7 ) الوسائل : ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس .
( 8 ) المصدر : ص 359 ح 9 .
( 9 ) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ص 316 .