تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 812

مساهمون:

ص٨١٢
مسألة : إذا علم أن الميت كان مكلفا بأداء مال من زكاة أو خمس - على فرض عدم التحليل - أو كفارة أو حق لشخص خاص وشك في أنه أداه أم لا ففيه فروع : الأول : لو فرض كون التكليف متعلقا بالعين وقد تلف العين مع فرض العلم بأن يده عليه كانت بنحو العدوان فهل الواجب على الوراث أداء دينه ؟ ( * 1 ) الظاهر وجوب الأداء إلا في الحقوق الشخصية مع عدم المطالبة الظاهر في الأداء أو الإبراء .
شرح
رضوان الله عليهم ، لكن احتاط بعض علماء العصر في تعليقه على العروة وهو في محله . ( * 1 ) قد يقال : إن ذلك واجب ، لاستصحاب بقاء تكليف الميت بالأداء إلى حال الموت فيجب الأداء من تركته . وقد يشكل ذلك بأن استصحاب بقاء تكليف الميت متفرع على يقين الميت وشكه ، وهما ليسا بمحرزين حتى يستصحب بقاء تكليف الميت . وقد يبدل الأصل المذكور باستصحاب عدم الأداء إلى أن تلف المال فهو موجب للضمان . والأولان مستفادان من العروة في المسألة الخامسة من ختام كتاب الزكاة ، والثالث مستفاد من المستمسك ( 1 ) . وفي الكل نظر : أما استصحاب بقاء التكليف حتى يثبت به اشتغال الذمة ففيه إشكال من وجوه : الأول : أنه من قبيل القسم الثالث من الكلي ، فإنه كان موجودا منطبقا على أداء الزكاة من العين أو بدله ، والآن إن كان باقيا لا يكون متعلقا إلا بتفريغ الذمة .
هامش
( 1 ) ج 9 ص 359 .