تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 810

مساهمون:

ص٨١٠
أو كان الخمس على ذمة الميت ( * 1 ) . نعم ، لو كان إمضاء المعاملة الفضولية من مستحق الخمس بعنوان التملك لشخصه - لا بعنوان كون البدل للمصرف الكلي القابل للانطباق على المستحقين - لا يشمله الدليل فلا بد من أدائه ( * 2 ) .
شرح
أو ما كان أمره بيده بحسب الجعل الأولي لا بحسب الولاية العامة . ( * 1 ) بأن أتلف الغنيمة الأولية على مسلك أو أتلف جميع ماله إلا مؤونته على ما سلكناه فالخمس تعلق بذمته ثم حصل مالا جديدا فمات . والدليل عليه ما تقدم في التعليق المتقدم . ( * 2 ) لأنه حينئذ ليس حقا للإمام ولا بيده واختياره بحسب الولاية الأولية ، بل ملك شخص خاص فلا يشمله ما تقدم من الدليل ، كما لا يخفى . فقد تحصل أن مقتضى الدليل عدم الخمس في الإرث ، لكن في تقرير الفقيه الطباطبائي البروجردي حمل مثل رواية أبي خديجة على غير الخمس من أموال الإمام من السبايا ( 1 ) . وهو منه غريب في خبر أبي خديجة ، فإن في ما ذكره نظرا من وجوه : الأول : أنه ذكر الخادم الذي يشتريها ، ولا يمكن حمل الميراث والتجارة والشئ الذي يعطاه على السبايا ، فإنه مما يقطع بخلافه . الثاني : أنه قد تقدم منا أن السبايا فيها الخمس أيضا وأنها من الأموال المتعلق بها الخمس . الثالث : أن الخمس هو الحق الواضح والفرد الشاخص منه للإمام ، وإخراج ذلك من الإطلاق إخراج للفرد الكثير ، فإنه لا يبقى له إلا الأوقاف والسبايا مع قطع
هامش
( 1 ) زبدة المقال في خمس الرسول والآل : ص 107 .
الخمس — صفحة 810 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي