تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 811

مساهمون:

ص٨١١
لكن الاحتياط لا يترك في جميع الفروع الثلاثة : من فرض وجود العين ، وفرض وجود البدل الذي هو حق للمصرف ، وفرض اشتغال ذمة الميت ( * 1 ) .
شرح
النظر عما تقدم ، وأما أراضي الموات فقد تقدم أنه أجيزت لمن أحياها . الرابع : أنه إذا حلل جميع ماله فالخمس أولى بالتحليل من جهة أنه خمس ومن جهة أنه نتيجة عمل العامل . الخامس : أنه لو أغمض عن جميع ذلك فما وجه التقييد في الإطلاق المستفاد من ترك الاستفصال في معتبر أبي خديجة ومن عدم التقييد في غيره من أخبار التحليل ؟ ! لكن ما ذكرناه بحسب الدليل ، وحيث لم نظفر على فتوى أحد من الأصحاب في الإرث بالتحليل فاللازم هو الاحتياط الذي هو طريق النجاة . نعم ، في رسالة الخمس للشيخ المؤسس الأنصاري تصريح الشهيد قدس سره - في متاجر الروضة - بعدم الفرق من حيث الحلية بين الأخذ ممن لا يعتقد أو يعتقد ولا يخمس ( 1 ) . وفي العروة : إنه لا خمس في ما ينتقل ممن لا يعتقد ( 2 ) . ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين التجارة والأرث ، فقد ظفرنا في التجارة بالفتوى بعدم الفرق بين من يعتقد ومن لا يعتقد ، وظفرنا بالنسبة إلى من لا يعتقد بعدم الفرق بين الاشتراء والأرث ، لكن لم نظفر بالفتوى بالحلية بالنسبة إلى الإرث ممن يعتقد ولا يخمس فالاحتياط لا يترك . ( * 1 ) وذلك لما عرفت في التعليق المتقدم من عدم الظفر بالفتوى من الأصحاب
هامش
( 1 ) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ص 384 . ( 2 ) العروة الوثقى : آخر كتاب الخمس ، المسألة 19 .