ب : على فرض الكلي في المعين فالظاهر أن للمالك العزل
الحقيقي أو العزل النسبي بجعل ملك الخمس في قسمة من المال ( * 1 ) .
والظاهر لزومه وعدم جواز التبديل إلى ملك آخر ( * 2 ) .
ج : ما ذكرناه من تعلق الخمس بالمال المتبدل بتبديله مسألة كلية
تجري في المعاملات ، فيمكن أن يجعل مهر الزوجة هو النصف من الدار
أو بدله فملكية الزوجة للنصف إنما هي في فرض ملكية الزوج للنصف
الآخر بالنسبة إليه أو بدله ( * 3 ) .
شرح
ألفان من عشرة آلاف التي في المال على نحو الكلي في المعين ، ولا دليل على
الإشاعة بالنسبة إلى جميع المال ، لعدم صدق الخمس بالإضافة إلى الجميع وعدم
كون الجميع غنيمة .
( * 1 ) لأن ولاية المالك على ذلك باقية لا دليل على ارتفاعها بعد عدم منافاتها
لمالكية صاحب الخمس للخمس على نحو الكلي في المعين .
( * 2 ) لدخوله في ملك ولي الخمس ولا دليل على خروجه منه .
( * 3 ) فإذا باع الدار يملك المشتري نصفها لعدم المانع ، ونصفها الآخر لأن
الزوجة لا تملكها ، إذ المفروض أن ملكيتها في فرض ملكية الزوج فيملك الزوج
النصف الآخر فينتقل كل ذلك إلى المشتري في آن واحد من دون التقدم الزماني .
وكذا الحال في ما إذا شرط الزوج مثلا للزوجة أنها تملك نصف الدار
بمحض الشراء من مالكها ، فإنها تملك من حين العقد ولا يحتاج إلى الملكية آنا ما ،
فإن الموضوع لتملك الزوجة تملك الزوج من جميع الجهات إلا من ناحية الشرط
للزوجة .
وكذا الكلام في شراء من ينعتق عليه ، فإن الملكية آنا ما بعد العقد لا تأثير لها
بالنسبة إلى ما بعد هذا الآن . فهذا الخلط من باب الخلط بين التقدم الرتبي
والخارجي ، ومعنى التقدم الرتبي ليس إلا الاحتياج إلى المتقدم دون المتأخر .