تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 790

مساهمون:

ص٧٩٠
ب : على فرض الكلي في المعين فالظاهر أن للمالك العزل الحقيقي أو العزل النسبي بجعل ملك الخمس في قسمة من المال ( * 1 ) . والظاهر لزومه وعدم جواز التبديل إلى ملك آخر ( * 2 ) . ج : ما ذكرناه من تعلق الخمس بالمال المتبدل بتبديله مسألة كلية تجري في المعاملات ، فيمكن أن يجعل مهر الزوجة هو النصف من الدار أو بدله فملكية الزوجة للنصف إنما هي في فرض ملكية الزوج للنصف الآخر بالنسبة إليه أو بدله ( * 3 ) .
شرح
ألفان من عشرة آلاف التي في المال على نحو الكلي في المعين ، ولا دليل على الإشاعة بالنسبة إلى جميع المال ، لعدم صدق الخمس بالإضافة إلى الجميع وعدم كون الجميع غنيمة . ( * 1 ) لأن ولاية المالك على ذلك باقية لا دليل على ارتفاعها بعد عدم منافاتها لمالكية صاحب الخمس للخمس على نحو الكلي في المعين . ( * 2 ) لدخوله في ملك ولي الخمس ولا دليل على خروجه منه . ( * 3 ) فإذا باع الدار يملك المشتري نصفها لعدم المانع ، ونصفها الآخر لأن الزوجة لا تملكها ، إذ المفروض أن ملكيتها في فرض ملكية الزوج فيملك الزوج النصف الآخر فينتقل كل ذلك إلى المشتري في آن واحد من دون التقدم الزماني . وكذا الحال في ما إذا شرط الزوج مثلا للزوجة أنها تملك نصف الدار بمحض الشراء من مالكها ، فإنها تملك من حين العقد ولا يحتاج إلى الملكية آنا ما ، فإن الموضوع لتملك الزوجة تملك الزوج من جميع الجهات إلا من ناحية الشرط للزوجة . وكذا الكلام في شراء من ينعتق عليه ، فإن الملكية آنا ما بعد العقد لا تأثير لها بالنسبة إلى ما بعد هذا الآن . فهذا الخلط من باب الخلط بين التقدم الرتبي والخارجي ، ومعنى التقدم الرتبي ليس إلا الاحتياج إلى المتقدم دون المتأخر .