تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 788

مساهمون:

ص٧٨٨
شرح
( فإن الخمس عليك ، فإنك أنت الذي وجدت الركاز ) ( 3 ) . وفي المكاتبة : ( ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ) ( 1 ) . المعلوم أنه لو كان واجبا كان الواجب أداء مالية ذلك ولو من مال آخر ، لا أداء نفس الآنية أو الدواب أو الخادم ، وفي خبر أبي بصير : ( هل عليه الخمس ) ( 2 ) الصادق على أداء الخمس من غير نفس الغنيمة أو بدلها ، وفي خبر أبي عبيدة : ( فإن عليه الخمس ) ( 3 ) أي على الذمي وليس المقصود خمس الأرض ، وفي خبر حماد جعل علة الجعل هي الاستغناء ( 4 ) ، وهو حاصل بإعطاء المال ، وكل ذلك يؤيد كون الحق في المال لا في الغنيمة أو بدلها ، ويعطي المال من باب الولاية على التبديل . في الختام / تعلق الخمس بالمالية في الكنز والغوص والمعدن . . . ومنها : أن التعلق بالمال معلوم ، وكون المتعلق خصوص الغنيمة أو بدلها غير معلوم مرفوع بحديث الرفع ( 5 ) ، ولا يتوقف على إثبات الإطلاق ، لأنه إذا أدى المالك ورضي صاحب الخمس بذلك فلا إشكال لهما ، واحتمال عدم العمل بالتكليف مشترك في جميع موارد دوران الأمر بين المطلق والمقيد . ومنها : أن بناء العقلاء على عدم الخصوصية في الأموال إذا كان المقصود جهة المالية ، ولذا لا يحتمل العقلاء في مرسلاتهم بتوسيط التجار أو المراكز الأخر تعلق الغرض بخصوص إسكناس مخصوص ونوت خاص إلا أن لا يكون الغرض
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 346 الباب 6 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) المصدر : ص 349 ح 5 من ب 8 . ( 3 ) المصدر : ص 351 ح 10 من ب 8 . ( 4 ) الوسائل : ج 6 ص 352 ح 1 من ب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 5 ) الوسائل : ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس . ( 6 ) الوسائل : ج 5 ص 345 ح 2 من ب 30 من أبواب الخلل .
الخمس — صفحة 788 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي