شرح
( فإن الخمس عليك ، فإنك أنت الذي وجدت
الركاز ) ( 3 ) .
وفي المكاتبة :
( ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا
دواب ولا خدم ) ( 1 ) .
المعلوم أنه لو كان واجبا كان الواجب أداء مالية ذلك ولو من مال آخر ، لا
أداء نفس الآنية أو الدواب أو الخادم ، وفي خبر أبي بصير : ( هل عليه الخمس ) ( 2 )
الصادق على أداء الخمس من غير نفس الغنيمة أو بدلها ، وفي خبر أبي عبيدة : ( فإن
عليه الخمس ) ( 3 ) أي على الذمي وليس المقصود خمس الأرض ، وفي خبر حماد
جعل علة الجعل هي الاستغناء ( 4 ) ، وهو حاصل بإعطاء المال ، وكل ذلك يؤيد كون
الحق في المال لا في الغنيمة أو بدلها ، ويعطي المال من باب الولاية على التبديل .
في الختام / تعلق الخمس بالمالية في الكنز والغوص والمعدن . . .
ومنها : أن التعلق بالمال معلوم ، وكون المتعلق خصوص الغنيمة أو بدلها غير
معلوم مرفوع بحديث الرفع ( 5 ) ، ولا يتوقف على إثبات الإطلاق ، لأنه إذا أدى
المالك ورضي صاحب الخمس بذلك فلا إشكال لهما ، واحتمال عدم العمل
بالتكليف مشترك في جميع موارد دوران الأمر بين المطلق والمقيد .
ومنها : أن بناء العقلاء على عدم الخصوصية في الأموال إذا كان المقصود جهة
المالية ، ولذا لا يحتمل العقلاء في مرسلاتهم بتوسيط التجار أو المراكز الأخر تعلق
الغرض بخصوص إسكناس مخصوص ونوت خاص إلا أن لا يكون الغرض
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 346 الباب 6 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 2 ) المصدر : ص 349 ح 5 من ب 8 .
( 3 ) المصدر : ص 351 ح 10 من ب 8 .
( 4 ) الوسائل : ج 6 ص 352 ح 1 من ب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 5 ) الوسائل : ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس .
( 6 ) الوسائل : ج 5 ص 345 ح 2 من ب 30 من أبواب الخلل .