ولا يبعد أن يكون تعلق الخمس بالكنز والغوص والمعدن من باب
الغنيمة ، فيتعلق بالمالية ( * 1 ) .
فروع
ألف : على فرض الإشاعة في مقدار مالية خاصة فالمقدار المذكور
بالنسبة إلى أصل المال من قبيل الكلي في المعين ( * 2 ) .
شرح
والمقصود هو المالية ، والظاهر من الخمس أن الشرط هو حصول المال وأن
الواجب أداء المال لا المال الخاص .
( * 1 ) كما سبق في خبر الأزدي بالنسبة إلى الركاز ، ( 1 ) وهو المستفاد مما ورد أنه
( ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة ) ( 2 ) ، وفي موثق سماعة بعد السؤال عن
الخمس : ( في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير ) ( 3 ) ، فهو شامل للمعادن وجميع
موارد الخمس إلا المختلط والأرض المشتراة من المسلم ودال على أن ذلك من
حيث الفائدة ، وذكر في المكاتبة : ( فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل
عام ) ثم ذكر الآية الشريفة وذكر كل فائدة والجائزة وما يؤخذ من العدو وغير
ذلك ( 4 ) ، فراجع وتأمل ، مضافا إلى روايات التقسيم المستدل فيها بالآية الشريفة (
في جميع موارد الخمس ، ورواية مسمع :
إني كنت وليت الغوص فأصبت أربعمائة ألف
درهم ، وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم ( 6 ) .
( * 2 ) فلو كان مالكا لأربعين ألفا مخمسا وملك بعد ذلك عشرة آلاف فالخمس
هامش
( 1 ) تقدم في ص 757 و 758 .
( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 338 ح 1 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 350 ح 6 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 4 ) الوسائل : ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 5 ) الوسائل : ج 6 ص 355 الباب 1 من أبواب قسمة الخمس .
( 6 ) الوسائل : ج 6 ص 382 ح 12 من ب 4 من أبواب الأنفال .