تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 789

مساهمون:

ص٧٨٩
ولا يبعد أن يكون تعلق الخمس بالكنز والغوص والمعدن من باب الغنيمة ، فيتعلق بالمالية ( * 1 ) .
فروع ألف : على فرض الإشاعة في مقدار مالية خاصة فالمقدار المذكور بالنسبة إلى أصل المال من قبيل الكلي في المعين ( * 2 ) .
شرح
والمقصود هو المالية ، والظاهر من الخمس أن الشرط هو حصول المال وأن الواجب أداء المال لا المال الخاص . ( * 1 ) كما سبق في خبر الأزدي بالنسبة إلى الركاز ، ( 1 ) وهو المستفاد مما ورد أنه ( ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة ) ( 2 ) ، وفي موثق سماعة بعد السؤال عن الخمس : ( في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير ) ( 3 ) ، فهو شامل للمعادن وجميع موارد الخمس إلا المختلط والأرض المشتراة من المسلم ودال على أن ذلك من حيث الفائدة ، وذكر في المكاتبة : ( فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام ) ثم ذكر الآية الشريفة وذكر كل فائدة والجائزة وما يؤخذ من العدو وغير ذلك ( 4 ) ، فراجع وتأمل ، مضافا إلى روايات التقسيم المستدل فيها بالآية الشريفة ( في جميع موارد الخمس ، ورواية مسمع : إني كنت وليت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم ، وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم ( 6 ) . ( * 2 ) فلو كان مالكا لأربعين ألفا مخمسا وملك بعد ذلك عشرة آلاف فالخمس
هامش
( 1 ) تقدم في ص 757 و 758 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 338 ح 1 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 350 ح 6 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 4 ) الوسائل : ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 5 ) الوسائل : ج 6 ص 355 الباب 1 من أبواب قسمة الخمس . ( 6 ) الوسائل : ج 6 ص 382 ح 12 من ب 4 من أبواب الأنفال .