تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 786

مساهمون:

ص٧٨٦
والظاهر أنه على نحو الكلي في المعين ( * 1 ) . وسواء كان التعلق على
شرح
به في الأراضي والدور هو الكسر المشاع ، إذ لا معنى للبيت الذي في أحد طرفيه العمارة العالية وفي أحد طرفيه المزبلة هو الحكم بأن النصف لفلان وكان المقصود هو الكلي في المعين ، بخلاف المال والغنيمة بما هو مال وغنيمة ، كما أنه لو لم يكن انتقال الخمس والسدس من أحد إلى الآخر وكان المالك لتلك الأجزاء على التسوية فالظاهر هو الكسر المشاع ، كما في ورثة الميت والثلث الذي يجعل موردا لوصيته ، فإن الكل في عرض واحد . هذا ، مع أن ظهور ( على هذا المال الخمس ) في الكسر المشاع ممنوع ، بل الظاهر هو الكلي في المعين فيتعارض ظهوره مع ظهور مثل الآية الشريفة ، مع أن مقتضى الكسر المشاع أن يكون الإفراز بيد الطرفين فيكون من عليه الخمس في كل سنة كمن مات أبوه ، فيحضر صاحب الخمس ويقرع في الخمسة أو يرضى هو وصاحب الخمس على القسمة ، وهو خلاف ضرورة المسلمين . ( * 1 ) لوجوه : الأول : أن الشياع والسريان في كل جزء من أجزاء المال خلاف إطلاق لفظ الخمس . الثاني : أن تحديد مالكية من ملك المال بالتجارة أو بسائر أسباب الملك من الحيازة والاستخراج خلاف دليل المالكية . الثالث : أن تعلقه بالمال معلوم ، وكونه على وجه السريان قيد غير معلوم مرفوع بحديث الرفع ، ولا نحتاج إلى ثبوت الإطلاق وأن متعلق الحق مطلق المال ، فإن إعطاء المالك لا يوجب مخالفة للشرع ، لأنه إما أن يكون ماله وإما أن يكون مال ولي الخمس ، وكذا لا إشكال لصاحب الخمس في الرضا بذلك ، بخلاف اشتراط العربية أو الماضوية أو أصل اللفظ في المعاملات ، فإن أخذ المشتري والبائع للمال غير جائز إلا بإثبات الإطلاق ، فافهم وتأمل .
الخمس — صفحة 786 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي