تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 779

مساهمون:

ص٧٧٩
فروع في التلف والإتلاف الأول : الإتلاف قبل استقرار الخمس في غير المؤونة إذا كان عن عمد وبعد استقرار الخمس مطلقا موجب للضمان . الثاني : التلف بعد الاستقرار في فرض عدم الإذن في التأخير موجب له أيضا ، لأنه غصب . الثالث : التلف في فرض الإذن في التأخير لمصلحة المالك من باب العسر أو الضرر مع فرض عدم جواز التصرف هل يوجب الضمان أم لا ؟ فيه وجهان ، لعل الأظهر عدم الضمان ( * 1 ) ،
شرح
( * 1 ) يمكن الاستدلال على عدم الضمان بما استدل به في المستمسك ( 2 ) - في باب الإجارة بعد تمامية مدتها والتخلية بين العين والمؤجر - الدال عرفا على الاستيمان ، من صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان ) . وقال : ( ليس على مستعير عارية ضمان ، وصاحب العارية والبضاعة مؤتمن ) ( 3 ) . والاستدلال بذلك يتم بأمور : منها : كون المأذونية أعم من مصلحة صاحب المال أو من بيده المال ، وهذا حاصل في المقام قطعا ، فإن المستعير مأذون لمصلحة نفسه والمستودع مأذون لمصلحة صاحب المال . ومنها : كون الايتمان أعم من المالكي والشرعي ، وهو مقتضى الإطلاق .
هامش
( 1 ) ج 12 ص 69 . ( 2 ) الوسائل : ج 13 ص 237 ح 6 من ب 1 من أبواب العارية .