تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 776

مساهمون:

ص٧٧٦
أداء مال آخر غيرهما ؟ *
شرح
يكون الإتلاف عمديا أو غيره ، فإنه مقتضى حكم المغصوب الواضح الوارد في الأدلة الكثيرة التي منها صحيح أبي ولاد المعروف ( 1 ) . والمشهور بينهم التمسك بعموم ( على اليد ما أخذت حتى تؤدي ) ( 2 ) من حيث إن الحكم بالضمان على فرض التلف داخل في إطلاقه . وهو مشكل بملاحظة الغاية الظاهرة في صورة الوجود . ويمكن تقريب دلالته بأنه بعد فرض دلالته على ضمان المنافع غير المستوفاة فضمان العين لا سيما في صورة الإتلاف أولى من حيث الضمان ، كما هو واضح . هذا ، مضافا إلى ( قاعدة من أتلف ) المستخرجة من الأخبار الكثيرة . وهذا لا إشكال فيه . ( * 1 ) الظاهر أنه على المعروف بين المتأخرين من ( جواز الأداء من مال آخر في صورة وجود العين ) يجوز أيضا في صورة تلفه . والوجه فيه أمران : أحدهما : الأولوية ، فإنه إذا كان أداء المال الآخر الذي ليس بدلا واقعيا للخمس مجزيا في صورة وجود العين وإمكان أداء نفس الحق ففي صورة الإتلاف أولى بالإجزاء . ثانيهما : أن ذلك مقتضى البدلية ، فإن المالك كان له حق التبديل بالنسبة إلى العين فمقتضى البدلية ثبوت ذلك الحق له ، كما أنه لو أتلفه الغير كان
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 313 الباب 7 من أبواب الغصب . ( 2 ) المستدرك : ج 14 ص 7 ح 12 من ب 1 من أبواب كتاب الوديعة .
الخمس — صفحة 776 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي