تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 778

مساهمون:

ص٧٧٨
الخامس : هل التلف بعد استقرار الخمس إذا كان المالك معذورا في التأخير لا يوجب الضمان مطلقا ، أو يوجبه مطلقا ، أو يفصل بين صورة الإذن في التصرف والاتجار وغيرها ، أو يفصل بين كون الإذن من جانب الله فقط أو كان من جانب ولي الخمس ، أو يفصل بين كون الإذن المفروض في التأخير لمصلحة المالك أو لمصلحة صاحب الخمس ؟ وجوه ( * 1 ) .
شرح
ذلك التي منها صحيح أبي ولاد ( 1 ) ، إذ لا خصوصية للدابة والشخص الخاص . ومنها حديث ( على اليد ما أخذت حتى تؤدي ) ( 2 ) بتقريب دلالته على ضمان المنافع حتى غير المستوفاة ، فيدل على ضمان العين بالأولوية ، كما تقدم في الفرع الأول من تلك الفروع . ومنها ما دل على الضمان في الأمانات إذا تخلف أمر صاحب المال فتلف ( 3 ) . إلى غير ذلك ( 4 ) . فلا إشكال في هذا الفرع أصلا . ( * 1 ) فيمكن أن يقال بعدم الضمان مطلقا حتى في فرض عدم جواز التصرف ، بأن لا يكون بانيا على أداء الخمس أولا ، وعدم الإذن المالكي من طرف صاحب الخمس أو وليه - أي الحاكم الشرعي على فرض ولايته بالنسبة إلى الخمس - ثانيا ، وعدم تحقق الإذن الإلهي الشرعي من باب ملاحظة مصلحة المالك - كدفع الضرر والحرج عنه - ثالثا . والوجه في ذلك مثل صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان ) . وقال : ( ليس على مستعير عارية ضمان ، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن ) ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 313 الباب 7 من أبواب الغصب . ( 2 ) عوالي اللآلئ : ج 2 ص 345 ح 10 من باب القضاء . ( 3 ) راجع الوسائل : ج 13 ص 229 الباب 5 من أبواب الوديعة . ( 4 ) راجع المصدر : ص 271 الباب 29 من أبواب الإجارة . ( 5 ) الوسائل : ج 13 ص 237 ح 6 من ب 1 من أبواب العارية .