تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 777

مساهمون:

ص٧٧٧
ولعل الظاهر لزوم أداء المثل في المثلي والقيمة في القيمي ( * 1 ) . ويجوز أداء غيرهما برضا صاحب الخمس كما تقدم في صورة وجود العين . الثاني : الإتلاف العمدي غير المصروف في المؤونة والفاضل عن المؤونة قبل استقرار الخمس بحكم الإتلاف بعد الاستقرار ( * 2 ) . الثالث : التلف القهري في الحول غير موجب للضمان ( * 3 ) . الرابع : التلف بعد استقرار الخمس إذا لم يكن معذورا في التأخير موجب للضمان ( * 4 ) .
شرح
مقتضى البدلية ذلك . هذا على المشهور ، وأما بناء على ما استفدنا من الأدلة من ( عدم ثبوت التخيير في التبديل في صورة وجود العين إلا في ضمن الربح ) فيكون الغنيمة هي البدل فلا وجه لأجزاء غير المثل والقيمة . ( * 1 ) كما تقدم في التعليق السابق ، فإن التخيير مع وجود العين غير ثابت إلا بتبديل الغنيمة بغنيمة أخرى ، ومع فرض إتلاف المالك لا غنيمة في البين حتى ينتقل الخمس إليها ، كما لا يخفى . ( * 2 ) لأن الغنيمة متعلقة للخمس في أثناء الحول بشرط كونها فاضلة عن مؤونة السنة وبشرط بقاء صدق الغنيمة على ما أفاد ، ولذا يشترط فيها الشرطان ، فإنه إن كان الإتلاف بنحو الخطأ فهو بحكم التلف والخسران فلا يصدق عليه غنيمة السنة بنحو الاستقرار ، وإن كان بنحو العمد وكان مصروفا في المؤونة فلا يتعلق به الخمس . ( * 3 ) قد ظهر وجهه مما علق على الفرع السابق ، فإن التلف القهري بحكم الخسران فلا يكون موردا للخمس ، لعدم صدق غنيمة السنة الملحوظة بالنسبة إلى مجموع ما حصل في السنة ، فهو كفسخ البيع الخياري . ( * 4 ) لكونه غصبا والمغصوب مضمون ، لدلالة غير واحد من الأدلة على