تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 771

مساهمون:

ص٧٧١
الربح ثالثا ( * 1 ) . هذا كله بالنسبة إلى أرباح المكاسب في الحول ، وأما بالنسبة إلى ما بعد الحول فيها فيمكن القول بذلك أيضا مع البناء على إعطاء الخمس ووجود العذر الشرعي في التأخير ( * 2 ) ، وكذا بالنسبة إلى مثل الكنز والمعدن ( * 3 ) .
شرح
( * 1 ) فإن خبر ريان ( 3 ) وإن كان غير شامل لصورة عدم البناء على أداء الخمس لأنه في مورد خاص ، لكن ظهور المكاتبة ( 4 ) وما دل على أن الخمس بعد المؤونة ( 5 ) الظاهرة في المؤونة السنوية بضم ما تقدم من المحذورات والإشكالات كاف في القطع بعدم كون الحكم الشرعي ذلك . ( * 2 ) لإطلاق مورد خبر ريان بن الصلت ( 6 ) الحاكم بأن الخمس في ثمن البيع . ( * 3 ) لإلقاء الخصوصية قطعا ، فإن المعدن والكنز والغوص من الغنائم ، بل هي أشبه بالموارد المذكورة بالنسبة إلى أرباح التجارات الحاصلة بالنقل والانتقال في كل يوم أو أسبوع ، لأن مورد خبر ريان بن الصلت ( 1 ) هو القصب والبردي الذي يشبه معدن الملح من حيث كونه أمرا ثابتا ، وربما كان مالكيته له بالحيازة كالمعادن الظاهرة . وغلة الرحى أمر ثابت ، بل قد مر منا سابقا أن عدم استثناء مؤونة السنة من ذلك غير واضح . والكنز والغوص والمعدن داخل في المكاسب ، ويدل عليه ما تقدم من الخبر من أنه لا خمس إلا في الغنائم ( 2 ) ، وأن ما ذكر
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 351 ح 9 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) المصدر : ص 349 ح 5 . ( 3 ) المصدر : ص 348 الباب 8 وص 354 الباب 12 . ( 4 ) الوسائل : ج 6 ص 351 ح 9 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 5 ) الوسائل : ج 6 ص 351 ح 9 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 6 ) تقدم في ص 143 .