الربح ثالثا ( * 1 ) .
هذا كله بالنسبة إلى أرباح المكاسب في الحول ، وأما بالنسبة إلى
ما بعد الحول فيها فيمكن القول بذلك أيضا مع البناء على إعطاء الخمس
ووجود العذر الشرعي في التأخير ( * 2 ) ، وكذا بالنسبة إلى مثل الكنز
والمعدن ( * 3 ) .
شرح
( * 1 ) فإن خبر ريان ( 3 ) وإن كان غير شامل لصورة عدم البناء على أداء الخمس
لأنه في مورد خاص ، لكن ظهور المكاتبة ( 4 ) وما دل على أن الخمس بعد
المؤونة ( 5 ) الظاهرة في المؤونة السنوية بضم ما تقدم من المحذورات والإشكالات
كاف في القطع بعدم كون الحكم الشرعي ذلك .
( * 2 ) لإطلاق مورد خبر ريان بن الصلت ( 6 ) الحاكم بأن الخمس في ثمن البيع .
( * 3 ) لإلقاء الخصوصية قطعا ، فإن المعدن والكنز والغوص من الغنائم ، بل هي
أشبه بالموارد المذكورة بالنسبة إلى أرباح التجارات الحاصلة بالنقل والانتقال في
كل يوم أو أسبوع ، لأن مورد خبر ريان بن الصلت ( 1 ) هو القصب والبردي الذي
يشبه معدن الملح من حيث كونه أمرا ثابتا ، وربما كان مالكيته له بالحيازة
كالمعادن الظاهرة . وغلة الرحى أمر ثابت ، بل قد مر منا سابقا أن عدم استثناء
مؤونة السنة من ذلك غير واضح . والكنز والغوص والمعدن داخل في المكاسب ،
ويدل عليه ما تقدم من الخبر من أنه لا خمس إلا في الغنائم ( 2 ) ، وأن ما ذكر
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 351 ح 9 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 2 ) المصدر : ص 349 ح 5 .
( 3 ) المصدر : ص 348 الباب 8 وص 354 الباب 12 .
( 4 ) الوسائل : ج 6 ص 351 ح 9 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 5 ) الوسائل : ج 6 ص 351 ح 9 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 6 ) تقدم في ص 143 .