تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
وأما إخراج المعادن الباطنة منها فلا إشكال للمسلم إذا كان بإذن الحاكم الشرعي والسلطان المتولي للخراج معا إذا كان موجودا ، وإلا فبإذن الحاكم الشرعي ، وليس للحاكم الإذن في ذلك إلا في ما يرى فيه مصلحة المسلمين بإيجاد المعدن وصرف عوضه في المنافع العامة لهم ، وفي غير ذلك إشكال *
شرح
فيها شرع سواء . ( * 1 ) وجه عدم الجواز أمران : أحدهما : دعوى كون المعدن جزء للأرض أو بحكمه ، لأنه من غير المنقول ، وكل ذلك للمسلمين ، وما يمكن أن يتصرف فيه ويتملك منها هو المنافع ، كأن يغرس فيها الأشجار أو يزرع الأرض ويتملك غلتها ، فهو بعينه للمسلمين . ثانيهما : أنه على فرض كونه بحكم المنافع فهو أيضا غير واضح في عصر الغيبة ، فإن الشيخ الأنصاري قدس سره ذكر في مكاسبه وجوها خمسة : الأول : عدم جواز التصرف إلا بإذن السلطان الذي يحل منه أخذ الخراج والمقاسمة . الثاني : جوازه مطلقا ، نظرا إلى ما دل على تحليل الأرض مطلقا للشيعة . الثالث : عدم الجواز إلا بإذن الحاكم الشرعي الذي هو نائب الإمام عليه السلام . الرابع : الجواز لمن يحل له أخذ الخراج وعدم الجواز لغيره . الخامس : التفصيل بين ما عرض له الموت فيجوز التصرف فيها بالإحياء - لإطلاق دليل الإحياء - وبين