تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 758

مساهمون:

ص٧٥٨
شرح
مني عشر شياه ، خذ مني عشرين شاة ، فأعياه ، فأخذ أبي الركاز وأخرج منه قيمة ألف شاة ، فأتاه الآخر فقال : خذ غنمك وآتني ، فأبى فعالجه فأعياه ، فقال : لأضرن بك ، فاستعدى أمير المؤمنين عليه السلام على أبي فلما قص أبي على أمير المؤمنين عليه السلام أمره قال لصاحب الركاز : ( أد خمس ما أخذت ، فإن الخمس عليك ، فإنك أنت الذي وجدت الركاز وليس على الآخر شئ ، لأنه إنما أخذ ثمن غنمه ) ( 1 ) . وإشكال الاضطراب في المتن بأن ( البائع مغبون وكان بصدد الفسخ فلا بد أن يحكم فيه عليه السلام بأن الركاز يعود إليه ) مدفوع بأن القيمة السوقية في مثل الركاز - غير المعلوم حاله من جهة رغبة الناس إليه - لعله كانت في ابتداء وجدانه ما باعه به ، والظاهر أنه تفحص عن ذلك حين البيع ولم تكن قيمته أغلى من ذلك ولذا كان يدعي المشتري وامرأته الغبن له ، فلا إشكال من تلك الجهة ، وإن شك في ذلك فمقتضى الاستصحاب عدم الخيار . لكنه غير واضح السند كما لا يخفى ، ولم يحرز العمل على ذلك . والحسن أو الصحيح عن ريان بن الصلت قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام : ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى أرض في قطيعة لي وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة ؟ فكتب : ( يجب عليك فيه الخمس إن شاء الله تعالى ) ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 346 الباب 6 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 351 ح 9 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
الخمس — صفحة 758 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي