تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 757

مساهمون:

ص٧٥٧
شرح
من المال يساوي الخمس ( 1 ) . مردود بأنه لا ظهور قطعا في تباين الظرف والمظروف ، بل يكفي الاختلاف بينهما من حيث المجموع فيكون الظرف هو المجموع ويكون البعض هو المظروف ، فيقال : يكون في العلماء عدول أو سادات . وفي المنجد : جاء زيد في القوم ، وفي القرآن الكريم : وعندهم التوراة فيها حكم الله ( 2 ) وقوله تعالى : وعدا عليه حقا في التوراة والأنجيل والقرآن ( 3 ) وإنه لقرآن كريم ( * 1 ) في كتاب مكنون ( 4 ) ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ( 5 ) ، وقد ورد في الحديث ما لا يعد ولا يحصى ، فحسبك من ذلك باب القراءة ، فراجع أبواب القراءة في الصلاة ( 6 ) . وهذا مما لا ينبغي الإشكال فيه ، فلا إشكال في ظهور الطوائف الستة في تعلق الخمس بالعين . إلا أنه ربما يمكن أن يشكل بما ربما يستدل به على ( التخيير في الأداء بين العين والقيمة أو جنس آخر ) من الأخبار ، كخبر الحرث بن الحرث الأزدي عن الحرث الأزدي ، قال : وجد رجل ركازا على عهد أمير المؤمنين عليه السلام قدس سره فلامته أمي وقالت : أخذت هذه بثلاثمائة شاة أولادها مائة ، وأنفسها مائة ، وما في بطونها مائة ؟ ! قال : فندم أبي فانطلق ليستقيله فأبى عليه الرجل ، فقال : خذ
هامش
( 1 ) المستمسك : ج 9 ص 559 . ( 2 ) سورة المائدة : 43 . ( 3 ) سورة التوبة : 111 . ( 4 ) سورة الواقعة : 77 و 78 . ( 5 ) سورة الأنعام : 59 . ( 6 ) الوسائل : ج 4 .
الخمس — صفحة 757 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي