شرح
من المال يساوي الخمس ( 1 ) .
مردود بأنه لا ظهور قطعا في تباين الظرف والمظروف ، بل يكفي الاختلاف
بينهما من حيث المجموع فيكون الظرف هو المجموع ويكون البعض هو
المظروف ، فيقال : يكون في العلماء عدول أو سادات . وفي المنجد : جاء زيد في
القوم ، وفي القرآن الكريم : وعندهم التوراة فيها حكم الله ( 2 ) وقوله تعالى :
وعدا عليه حقا في التوراة والأنجيل والقرآن ( 3 ) وإنه لقرآن كريم ( * 1 ) في
كتاب مكنون ( 4 ) ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ( 5 ) ، وقد ورد في
الحديث ما لا يعد ولا يحصى ، فحسبك من ذلك باب القراءة ، فراجع أبواب القراءة
في الصلاة ( 6 ) .
وهذا مما لا ينبغي الإشكال فيه ، فلا إشكال في ظهور الطوائف الستة في تعلق
الخمس بالعين .
إلا أنه ربما يمكن أن يشكل بما ربما يستدل به على ( التخيير في الأداء بين
العين والقيمة أو جنس آخر ) من الأخبار ، كخبر الحرث بن الحرث الأزدي عن
الحرث الأزدي ، قال :
وجد رجل ركازا على عهد أمير المؤمنين عليه السلام قدس سره
فلامته أمي وقالت : أخذت هذه بثلاثمائة شاة أولادها
مائة ، وأنفسها مائة ، وما في بطونها مائة ؟ ! قال : فندم
أبي فانطلق ليستقيله فأبى عليه الرجل ، فقال : خذ
هامش
( 1 ) المستمسك : ج 9 ص 559 .
( 2 ) سورة المائدة : 43 .
( 3 ) سورة التوبة : 111 .
( 4 ) سورة الواقعة : 77 و 78 .
( 5 ) سورة الأنعام : 59 .
( 6 ) الوسائل : ج 4 .