تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 755

مساهمون:

ص٧٥٥
ختام فيه مسائل متفرقة قال قدس سره في العروة : ( 1 ) الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين ( * 1 ) .
شرح
ذلك : الرجوع في تشخيص رضا الإمام إلى المقلد أي الذي يصح تقليده ، إلا أن يقطع هو بنفسه برضاه عليه السلام ، فقطع الفقيه بما هو فقيه مرجع للفتوى حجة في الكليات ، وأما الصغريات فربما يكون صاحب المال أبصر فيها . ( * 1 ) قال الشيخ الأنصاري قدس سره ما ملخصه : أن الظاهر تعلق الخمس بالعين في غير أرباح المكاسب ، والمظنون عدم الخلاف في ذلك ، وأما فيها فالظاهر أنها كذلك أيضا ، لأنه الظاهر من أدلتها ، سيما الآية ( 2 ) التي استدل بها كثير من الأصحاب ( 3 ) . انتهى . أقول : الظاهر أن المقصود من قوله ( كذلك ) أنها مثل ما تقدم في الأمرين أي كون الخمس فيها متعلقا بالعين وكون المظنون عدم الخلاف في ذلك ، للإطلاق ولقوله : ( سيما الآية التي استدل بها كثير من الأصحاب ) . وأما أن الظاهر من الأدلة ذلك ، فلأن مقتضى الطوائف الستة من الأدلة تعلق الخمس بالعين : الأولى : ما دل على أن للمصارف الستة خمسه أي خمس المغنم ، كالآية الشريفة ( 4 ) وخبر أبي بصير ، وفيه : ( فإن لنا خمسه ) ( 5 ) . الثانية : ما دل على أن الخمس على موارد عدها وعبر ب‍ ( على ) ، كخبر ابن أبي
هامش
( 1 ) كتاب الخمس ، الفصل الأول ، المسألة 75 . ( 2 ) سورة الأنفال : 41 . ( 3 ) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ص 278 . ( 4 ) سورة الأنفال : 41 . ( 5 ) الوسائل : ج 6 ص 339 ح 5 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس .