شرح
عمير عن غير واحد : ( الخمس على خمسة أشياء ) ( 1 ) وغير ذلك ( 2 ) .
الثالثة : ما عبر فيه ب ( من ) ، كمرسل حماد المعتبر ، وفيه : ( الخمس من خمسة
أشياء ) ( 3 ) .
الرابعة : ما دل على وجوب إخراج الخمس ، كخبر الحسن بن زياد ، وفيه :
( أخرج الخمس من ذلك المال ) ( 4 ) . ومن ذلك يعرف أن التعلق بالعين لا ينافي
القول بأن الخمس ليس إلا موردا للحكم التكليفي كما يستفاد أو ربما يستفاد من
تعليق الفقيه الأصفهاني على العروة ( 5 ) أنه حق مالي يشبه منذور التصدق .
الخامسة : ما دل على أنه ( يؤدي خمسا ) من دون أداة التعدية ومن دون
الإضافة إلى المال ، كخبر عبد الله بن مسكان ، ( 6 ) فإن الخمس لا يصدق على
المعادل ، لأنه ليس خمسا لذلك .
السادسة : ما دل على أنه فيه الخمس ، كخبر زرارة ، وفيه : ( كل ما كان ركازا
ففيه الخمس ) ( 7 ) وغير ذلك ( 8 ) .
وما في المستمسك من أن :
جعله مظروفا للعين يناسب جدا - بقرينة ظهور
تباين الظرف والمظروف - أن يكون المراد منه مقدارا
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 344 ح 7 من ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 2 ) المصدر : ص 342 ح 1 .
( 3 ) المصدر : ص 339 ح 4 من ب 2 .
( 4 ) المصدر : ص 352 ح 1 من ب 10 .
( 5 ) في كتاب الخمس ، الفصل الأول ، المسألة 76 .
( 6 ) الوسائل : ج 6 ص 340 ح 8 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 7 ) الوسائل : ج 6 ص 343 ح 3 من ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 8 ) مثل ما في المصدر : ح 4 و 5 ، وص 344 ح 6 .