تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 756

مساهمون:

ص٧٥٦
شرح
عمير عن غير واحد : ( الخمس على خمسة أشياء ) ( 1 ) وغير ذلك ( 2 ) . الثالثة : ما عبر فيه ب‍ ( من ) ، كمرسل حماد المعتبر ، وفيه : ( الخمس من خمسة أشياء ) ( 3 ) . الرابعة : ما دل على وجوب إخراج الخمس ، كخبر الحسن بن زياد ، وفيه : ( أخرج الخمس من ذلك المال ) ( 4 ) . ومن ذلك يعرف أن التعلق بالعين لا ينافي القول بأن الخمس ليس إلا موردا للحكم التكليفي كما يستفاد أو ربما يستفاد من تعليق الفقيه الأصفهاني على العروة ( 5 ) أنه حق مالي يشبه منذور التصدق . الخامسة : ما دل على أنه ( يؤدي خمسا ) من دون أداة التعدية ومن دون الإضافة إلى المال ، كخبر عبد الله بن مسكان ، ( 6 ) فإن الخمس لا يصدق على المعادل ، لأنه ليس خمسا لذلك . السادسة : ما دل على أنه فيه الخمس ، كخبر زرارة ، وفيه : ( كل ما كان ركازا ففيه الخمس ) ( 7 ) وغير ذلك ( 8 ) . وما في المستمسك من أن : جعله مظروفا للعين يناسب جدا - بقرينة ظهور تباين الظرف والمظروف - أن يكون المراد منه مقدارا
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 344 ح 7 من ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) المصدر : ص 342 ح 1 . ( 3 ) المصدر : ص 339 ح 4 من ب 2 . ( 4 ) المصدر : ص 352 ح 1 من ب 10 . ( 5 ) في كتاب الخمس ، الفصل الأول ، المسألة 76 . ( 6 ) الوسائل : ج 6 ص 340 ح 8 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 7 ) الوسائل : ج 6 ص 343 ح 3 من ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 8 ) مثل ما في المصدر : ح 4 و 5 ، وص 344 ح 6 .