تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 752

مساهمون:

ص٧٥٢
شرح
فالمحصل أن السادات من الفقراء مصرف للسهم المبارك ، والسهام الثمانية أيضا كذلك عند إعواز الصدقات ، خصوصا سهم سبيل الله المشمول لآية الخمس أيضا ، ولا ترتيب بحسب الظاهر . إن قلت : وإن اتضح عدم خصوصية للجمع ولا لكون الوالي سلطانا بالفعل لكن القدر المتيقن من ظهور معتبر حماد : اعتبار مباشرة الإمام عليه السلام بذلك أو وكيله الخاص فلا يشمل حال الغيبة . قلت : الجواب عنه أمور على سبيل منع الخلو : الأول : أن المرتكز في العرف أن الحقوق التي تضاف إلى غير الحاضر لا تسقط بعدم إمكان العثور على الغائب ولا تبطل بالموت فكيف بالغيبة ؟ فلو جعل حق طريق على شخص في بيته لا يسقط بموته أو غيبته بل لا بد أن يوصل الحق إلى مستحقه . الثاني : أنه لو فرض الشك في السقوط فالثبوت مقتضى الاستصحاب . الثالث : أنه قد تقدم أن آية الخمس شاملة لصورة إعواز النصف ولا دليل على الاستثناء حتى في صورة الأعواز ، وكذلك بالنسبة إلى غير السادات من سهم سبيل الله ، وقد تقدم تقريبه . الرابع : أن التعليل الوارد في خبر حماد المقتضي لكون التتميم على الإمام عليه السلام من من باب أن الفضل له عام لعصر الغيبة ، لأن كون الفضل له لا يتوقف على الحضور فلا إشكال بحسب الظاهر في كونهم مستحقين للسهم المبارك في الجملة . إنما الإشكال في أنه هل لا بد من المراجعة إلى الفقيه أم لا ؟ وجه الأول أمور : الأول : نيابة الفقيه عن الإمام وكونه بمنزلته ، فيملك كما يملك الإمام عليه السلام