تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 747

مساهمون:

ص٧٤٧
شرح
إلى أن قال : ( وله نصف الخمس كملا ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته ) ( 1 ) . إلى أن قال : ( فإن فضل عنهم شئ فهو للوالي ، فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستفنون به ، وإنما صار . . . ) ( 2 ) . ومن المعلوم أن نصف الخمس ليس للإمام بشرط السلطنة الظاهرية ، فإنه خلاف الضرورة ، فالمقصود من الوالي من له حق الولاية ، وليس المقصود أن الزائد يعطى للوالي بمعنى السلطان ولو كان جائرا ، لأنه مع معلوميته في نفسه يدل على عدمه قوله : ( وإنما جعل الله هذا الخمس لهم خاصة ) ( 3 ) فتأمل . فالمقصود من الوالي هو الإمام من دون شبهة ، والشبهة جارية في لفظ الإمام ، والدفع في الكل واضح ، فإن الإمام والوالي وأولي الأمر بعد الرسول واضح المراد عند الشيعة ، وإلا فلا بد من التطبيق على الجائر وهو واضح البطلان ثبوتا وإثباتا . الثالث : خلو الأخبار عن إعطاء النصف المختص بالإمام للسادة الفقراء ( 4 ) . وفيه : أن ما ظفرنا عليه من الأخبار خال عن إعطاء نصفهم إليهم ، بل الظاهر من الأخبار والسيرة حمل الخمس بنصفيه إليهم ، وذلك لا يدل على عدم استحقاقهم لنصفه ، كيف ؟ والإشكال مشترك الورود ، إذ مر منه أن كون الفضل له
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس . ( 2 ) المصدر : ص 363 ح 1 من ب 3 . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس . ( 4 ) الجواهر : ج 16 ص 172 .
الخمس — صفحة 747 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي