تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 744

مساهمون:

ص٧٤٤
شرح
وفاقا للتحرير وظاهر المحكي عن غرية المفيد وزاد المعاد للمجلسي وكشف الغطاء والمنقول في الرياض عن الديلمي وجمع من متأخري المتأخرين ( 1 ) . أقول : وعمدة الدليل لذلك القول مرسل حماد ، وفيه : ( فإن فضل عنهم شئ فهو للوالي ، فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به ، وإنما صار عليه أن يمونهم لأن له ما فضل عنهم ) ( 2 ) . وما عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفعه : ( فإن فضل شئ فهو له ، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده ، كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان ) ( 3 ) . وقد أورد عليه في الجواهر . بما يرجع خلاصته إلى أمور : الأول : الإرسال وعدم ثبوت الانجبار ، قال : واحتمال عدم احتياج العمل بهما بالنسبة إلى ذلك إلى الجابر ( إذ مدلولهما قسمة الإمام عليه السلام الخمس بينهم قدر الكفاية ، فإن أعوز كان عليه ، وإن زاد كان له الذي قد عرفت انجباره بعمل الأصحاب هناك ، بل لا خلاف
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 170 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 363 ح 1 من ب 3 من أبواب قسمة الخمس . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 364 ح 2 من ب 3 من أبواب قسمة الخمس .