شرح
وفاقا للتحرير وظاهر المحكي عن غرية المفيد
وزاد المعاد للمجلسي وكشف الغطاء والمنقول في
الرياض عن الديلمي وجمع من متأخري
المتأخرين ( 1 ) .
أقول : وعمدة الدليل لذلك القول مرسل حماد ، وفيه :
( فإن فضل عنهم شئ فهو للوالي ، فإن عجز أو
نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده
بقدر ما يستغنون به ، وإنما صار عليه أن يمونهم لأن له
ما فضل عنهم ) ( 2 ) .
وما عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفعه :
( فإن فضل شئ فهو له ، وإن نقص عنهم ولم
يكفهم أتمه لهم من عنده ، كما صار له الفضل كذلك
يلزمه النقصان ) ( 3 ) .
وقد أورد عليه في الجواهر . بما يرجع خلاصته إلى أمور :
الأول : الإرسال وعدم ثبوت الانجبار ، قال :
واحتمال عدم احتياج العمل بهما بالنسبة إلى ذلك إلى
الجابر ( إذ مدلولهما قسمة الإمام عليه السلام الخمس بينهم
قدر الكفاية ، فإن أعوز كان عليه ، وإن زاد كان له الذي
قد عرفت انجباره بعمل الأصحاب هناك ، بل لا خلاف
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 170 .
( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 363 ح 1 من ب 3 من أبواب قسمة الخمس .
( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 364 ح 2 من ب 3 من أبواب قسمة الخمس .