شرح
والنقصان عليه مسلم عند الحضور وقد أفتوا بذلك .
الرابع : أنه لو بني على العمل بخبر حماد دل على أن الوالي يمون الأصناف
الثمانية التي تكون مصرفا للزكاة ، فإن فيه بعد تعيين مصرف الزكاة :
( فإن فضل من ذلك شئ رد إلى الوالي ، وإن نقص
من ذلك الشئ ولم يكتفوا به كان على الوالي أن
يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا ) ( 1 ) .
فلا بد من الحمل على بسط السلطنة للإمام ولا يشمل هذا الزمان ( 2 ) .
وفيه : أنا نلتزم به في هذا الزمان أيضا ، لكن الواجب أولا تأمين السادات
الفقراء ثم الإعطاء من السهم المبارك للأسهم الثمانية .
وتقريب ذلك من وجوه :
أحدها : ما تقدم من معتبر حماد في الفقراء وباقي موارد السهام الثمانية
بالنسبة إليهم ، وذيل خبر حماد المتقدم بالنسبة إلى السادات . وأما الترتيب فيجئ
الكلام فيه بعد ذلك .
ثانيها : آية الفئ وهي قوله تعالى :
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله
وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن
السبيل الآية ( 3 ) .
فإن مقتضى إطلاقه الشمول للسهم المبارك ، فإنه مما أفاء الله على رسوله .
والظاهر من تلك الآية كون ذي القربى مصرفا للسهم المبارك ، واليتامى
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 184 ح 3 من ب 28 من أبواب المستحقين للزكاة .
( 2 ) الجواهر : ج 16 ص 172 .
( 3 ) سورة الحشر : 7 .