تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 748

مساهمون:

ص٧٤٨
شرح
والنقصان عليه مسلم عند الحضور وقد أفتوا بذلك . الرابع : أنه لو بني على العمل بخبر حماد دل على أن الوالي يمون الأصناف الثمانية التي تكون مصرفا للزكاة ، فإن فيه بعد تعيين مصرف الزكاة : ( فإن فضل من ذلك شئ رد إلى الوالي ، وإن نقص من ذلك الشئ ولم يكتفوا به كان على الوالي أن يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا ) ( 1 ) . فلا بد من الحمل على بسط السلطنة للإمام ولا يشمل هذا الزمان ( 2 ) . وفيه : أنا نلتزم به في هذا الزمان أيضا ، لكن الواجب أولا تأمين السادات الفقراء ثم الإعطاء من السهم المبارك للأسهم الثمانية . وتقريب ذلك من وجوه : أحدها : ما تقدم من معتبر حماد في الفقراء وباقي موارد السهام الثمانية بالنسبة إليهم ، وذيل خبر حماد المتقدم بالنسبة إلى السادات . وأما الترتيب فيجئ الكلام فيه بعد ذلك . ثانيها : آية الفئ وهي قوله تعالى : ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الآية ( 3 ) . فإن مقتضى إطلاقه الشمول للسهم المبارك ، فإنه مما أفاء الله على رسوله . والظاهر من تلك الآية كون ذي القربى مصرفا للسهم المبارك ، واليتامى
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 184 ح 3 من ب 28 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 2 ) الجواهر : ج 16 ص 172 . ( 3 ) سورة الحشر : 7 .