تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 737

مساهمون:

ص٧٣٧
شرح
وقريب منه خبر سليمان بن خالد ( 1 ) . وللسادس خبر أبي بصير ، وفيه : ( وإن لم يوال أحدا فهو لأقرب الناس لمولاه الذي أعتقه ) ( 2 ) . فإنه إما أن يكون المقصود أنه لأقرب الناس إليه - وهو المولى الذي أعتقه - أو لأقرب الناس إلى المولى الذي أعتقه ، وهذا من باب أنه أقرب الناس إليه . وعن الصدوق قدس سره قال : روي في خبر آخر أن : ( من مات وليس له وارث فميراثه له مشاريجه ) يعني أهل بلده ( 3 ) . قال الصدوق رحمه الله : متى كان الإمام ظاهرا فماله للإمام ، ومتى كان الإمام غائبا فماله لأهل بلده متى لم يكن له وارث ولا قرابة أقرب إليه منهم بالبلد به ( 4 ) . وللسابع خبر أبي البختري : ( أن عليا عليه السلام أعتق عبدا نصرانيا ثم قال : ميراثه بين المسلمين عامة إن لم يكن له ولي ) ( 5 ) . وللثامن أن كل ذلك من باب الإذن ، وإلا فالمال للإمام عليه السلام لا بد أن يرد إليه أو يصرف في ما يقطع أو يطمأن برضاه . ومقتضى الجمع بين الروايات أنه حلال
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 553 ح 8 من ب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة . ( 2 ) الوسائل : ج 17 ص 552 ح 6 من ب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة . ( 3 ) المصدر : ح 4 . ( 4 ) الوسائل : ج 17 ص 552 . ( 5 ) الوسائل : ج 17 ص 553 ح 9 من ب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة .
الخمس — صفحة 737 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي