شرح
وقريب منه خبر سليمان بن خالد ( 1 ) .
وللسادس خبر أبي بصير ، وفيه :
( وإن لم يوال أحدا فهو لأقرب الناس لمولاه
الذي أعتقه ) ( 2 ) .
فإنه إما أن يكون المقصود أنه لأقرب الناس إليه - وهو المولى الذي أعتقه -
أو لأقرب الناس إلى المولى الذي أعتقه ، وهذا من باب أنه أقرب الناس إليه .
وعن الصدوق قدس سره قال : روي في خبر آخر أن :
( من مات وليس له وارث فميراثه له مشاريجه )
يعني أهل بلده ( 3 ) .
قال الصدوق رحمه الله :
متى كان الإمام ظاهرا فماله للإمام ، ومتى كان
الإمام غائبا فماله لأهل بلده متى لم يكن له وارث ولا
قرابة أقرب إليه منهم بالبلد به ( 4 ) .
وللسابع خبر أبي البختري :
( أن عليا عليه السلام أعتق عبدا نصرانيا ثم قال : ميراثه
بين المسلمين عامة إن لم يكن له ولي ) ( 5 ) .
وللثامن أن كل ذلك من باب الإذن ، وإلا فالمال للإمام عليه السلام لا بد أن يرد إليه
أو يصرف في ما يقطع أو يطمأن برضاه . ومقتضى الجمع بين الروايات أنه حلال
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 553 ح 8 من ب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة .
( 2 ) الوسائل : ج 17 ص 552 ح 6 من ب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة .
( 3 ) المصدر : ح 4 .
( 4 ) الوسائل : ج 17 ص 552 .
( 5 ) الوسائل : ج 17 ص 553 ح 9 من ب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة .