تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 739

مساهمون:

ص٧٣٩
شرح
كلفناكم ذلك اليوم ) ( 1 ) ، بل فيه إشعار أو ظهور في أن التحليلات من باب عروض أحوال خاصة موجبة لكون الأخذ منهم خلاف الإنصاف والتسهيل ، فهو من باب الحرج على الشيعة . وخبر حكيم في قوله تعالى : واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول قال : ( هي والله الإفادة يوما بيوم إلا أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا ) ( 2 ) . لاحتمال أن يكون المقصود حلية التأخير إلى السنة وعدم وجوب الأداء فورا ، أو يكون من باب استثناء مؤونة العام لا مؤونة اليوم . وخبر عبد العزيز بن نافع ، وفيه : ( أنت في حل مما كان من ذلك ، وكل من كان في مثل حالك من ورائي فهو في حل من ذلك ) ( 3 ) . فإنه لا يشمل من لا يكون في مثل حاله بعد ذلك ، ولا يشمل من لا يكون أباه من سبايا بني أمية . الثاني : أن مفاد بعضها أنه حلال للشيعة لا لمن وجب عليه الخمس ، كخبر عيسى بن المستفاد ، وفيه : ( فمن عجز ولم يقدر إلا على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي من ولد الأئمة ، فمن لم يقدر على ذلك فلشيعتهم ممن لا يأكل بهم
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 380 ح 6 من ب 4 من أبواب الأنفال . ( 2 ) المصدر : ح 8 . ( 3 ) المصدر : ص 384 ح 18 .