تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 736

مساهمون:

ص٧٣٦
شرح
باب أنه ملكه عليه السلام ، وفي غيبته لا يرجع إلى ما كان يعمل في حال حياته بل يرجع إلى العموم الوارد بالنسبة إلى أموال الغير ، فيجب الرد إلى صاحبه والإيصال إليه عليه السلام بالدفن والإيصاء . وللثالث ما ورد في غير واحد من الروايات من الدفع إلى همشاريجه ( أي همشهرى هاي ميت ) كخبر ابن أبي عمير عن الخلاد السندي - أو السري أو السدي - البزاز ( أو البزار ) عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( كان علي يقول في الرجل يموت ويترك مالا وليس له أحد : أعط المال همشاريجه ) ( 1 ) . وقريب منه ما يتلوه ( 2 ) . وفي ثالث إنه : ( دفع أمير المؤمنين عليه السلام ميراثه إلى همشهريجه ) ( 3 ) . وللرابع ما دل على حل جميع حقوقهم لشيعتهم ، كما يظهر من إطلاق صحيح الفضلاء المتقدم ( 4 ) . وللخامس خبر معاوية بن عمار ، وفيه : ( فإن سكت ) أي المعتق الذي لم يوال أحدا ( حتى يموت أخذ ميراثه فجعل في بيت مال المسلمين ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 551 ح 1 من ب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة . ( 2 ) المصدر : ص 552 ح 2 . ( 3 ) المصدر : ص 552 ح 3 . ( 4 ) في ص 734 . ( 5 ) الوسائل : ج 17 ص 549 ح 9 من ب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة .
الخمس — صفحة 736 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي