شرح
باب أنه ملكه عليه السلام ، وفي غيبته لا يرجع إلى ما كان يعمل في حال حياته بل
يرجع إلى العموم الوارد بالنسبة إلى أموال الغير ، فيجب الرد إلى صاحبه والإيصال
إليه عليه السلام بالدفن والإيصاء .
وللثالث ما ورد في غير واحد من الروايات من الدفع إلى همشاريجه ( أي
همشهرى هاي ميت ) كخبر ابن أبي عمير عن الخلاد السندي - أو السري أو
السدي - البزاز ( أو البزار ) عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
( كان علي يقول في الرجل يموت ويترك مالا
وليس له أحد : أعط المال همشاريجه ) ( 1 ) .
وقريب منه ما يتلوه ( 2 ) . وفي ثالث إنه :
( دفع أمير المؤمنين عليه السلام ميراثه إلى
همشهريجه ) ( 3 ) .
وللرابع ما دل على حل جميع حقوقهم لشيعتهم ، كما يظهر من إطلاق صحيح
الفضلاء المتقدم ( 4 ) .
وللخامس خبر معاوية بن عمار ، وفيه :
( فإن سكت ) أي المعتق الذي لم يوال أحدا
( حتى يموت أخذ ميراثه فجعل في بيت مال
المسلمين ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 551 ح 1 من ب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة .
( 2 ) المصدر : ص 552 ح 2 .
( 3 ) المصدر : ص 552 ح 3 .
( 4 ) في ص 734 .
( 5 ) الوسائل : ج 17 ص 549 ح 9 من ب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة .