تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 740

مساهمون:

ص٧٤٠
شرح
الناس ولا يريد بهم إلا الله ) ( 1 ) . الثالث : أن يكون موضوع التحليل حقهم الأعم من الأنفال والخمس الذي يصل إلى يد من لم يتوجه إليه تكليف الخمس من حيث إنه استفاد بنفسه ، سواء كان واصلا إليه ممن لا يعتقد الخمس أو ممن يعتقده ، ولا يشمل الغنيمة الحاصلة لنفسه ، كخبر أبي خديجة ، وفيه : إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شئ أعطيه ، فقال : ( هذا لشيعتنا حلال ، الشاهد منهم والغائب ، والميت منهم والحي ، وما يولد منهم إلى يوم القيامة . . . ) ( 2 ) . فإنه من الواضح أنه ليس السؤال عن الحق الحادث في ماله بسبب الغنيمة الحاصلة له ، بقرينة الخادم والمرأة والميراث الذي فيه الخمس ، فإن التجارة والهبة في السياق المذكور ، فالمقصود مال التجارة الذي يصل إلى يده ممن لا يخمس ولا يلاحظ حقوق الأئمة عليهم السلام ولا حقوق السادات . وخبر الفضيل ، وفيه : ( إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا ) ( 3 ) . ومن المعلوم أن ذلك من المؤونة ، وليس فيها الخمس من حيث فوائد نفسه ، بل من جهة أنها من الغنائم التي لم يعط خمسها أو يكون كلها للإمام عليه السلام باعتبار عدم الإذن . وخبر التفسير عن أمير المؤمنين عليه السلام ، وفيه : ( فقد وهبت نصيبي منه ( أي من السبي والغنائم ) لكل من ملك شئ من ذلك من شيعتي ) بعد قوله :
هامش
( 1 ) المصدر : ص 379 ح 4 . ( 2 ) المصدر : ص 381 ح 10 . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 385 ح 20 من ب 4 من أبواب الأنفال .