المأخوذة من الكفار بغير إذن الإمام ، وأرض الصلح ، وصفايا الغنائم ،
وقطائع الملوك ) لعل الظاهر أنه حلال للشيعة ( * 1 ) .
شرح
خبر يونس بن ظبيان أو المعلى ضعيف جدا ( 1 ) .
ومما يوضح أنه ليس جميع الأراضي غصبا إلا بالنسبة إلى الشيعة ما ورد من
أن منشأ التحريم والغصب هو الخمس ، فراجع ( 2 ) .
( * 1 ) لمثل صحيح الفضلاء عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :
( قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام : هلك
الناس في بطونهم وفروجهم ، لأنهم لم يؤدوا إلينا
حقنا ، ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل ) ( 3 ) .
وغير ذلك فراجع ( 4 ) .
ولا ينافيه ما عن عوالي اللآلئ :
( سئل الصادق عليه السلام ، فقيل له : يا ابن رسول الله ما
حال شيعتكم في ما خصكم الله به إذا غاب غائبكم
واستتر قائمكم ؟
فقال عليه السلام : ( ما أنصفناهم إن واخذناهم ، ولا
أحببناهم إن عاقبناهم ، بل نبيح لهم المساكن لتصح
عبادتهم ، ونبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم ، ونبيح لهم
المتاجر ليزكوا أموالهم ) ( 5 ) .
فإن المتاجر تشمل جميع ما يكون رأس مالهم من مال التجارة أو الأراضي
هامش
( 1 ) تقدم في ص 716 .
( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 375 و 378 الباب 3 و 4 من أبواب الأنفال .
( 3 ) المصدر : ص 378 ح 1 من ب 4 .
( 4 ) المصدر : ص 378 ، الباب 4 .
( 5 ) المستدرك : ج 7 ص 303 ح 3 من ب 4 من أبواب الأنفال .