تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 735

مساهمون:

ص٧٣٥
وأما مال من لا وارث له ففي الشرائع أنه ( إن كان عليه السلام غائبا قسم في الفقراء والمساكين ) ( 1 ) ( * 1 ) .
شرح
والعقار ، وذلك للتعليل بطهارة الأموال ، فمن المحتمل القريب أن يكون الخبر بصدد التعميم لا التخصيص بالموارد الثلاثة بحيث يفرض فرد يكون خارجا من تلك الأفراد . ( * 1 ) وفي الجواهر : إنه المشهور ، وعن اللمعة : إنه يقسم بين فقراء بلد الميت ومساكينه ، وعن الشيخ في المبسوط : إنه يدفن أو يوصى به كسائر حقوقه ، بل ظاهر الخلاف الإجماع عليه ، ويحتمل كون ذلك حلالا للشيعة ، لإطلاق أدلة التحليل ( 2 ) . انتهى ما في الجواهر من الوجوه الأربعة . أقول : وهنا احتمال خامس وهو أن يجعل في بيت مال المسلمين ويصرف في المصالح العامة لهم ، وسادس وهو أن يعطى لأقرب الناس إليه ، وسابع وهو أن يكون ميراثه لعامة المسلمين ، ولعله على وجه الإباحة - أي يباح لكل مسلم أخذه فيصير ملكا له - ، وثامن وهو أن يكون حكمه حكم سهم الإمام عليه السلام من نصف الخمس فلا بد أن يصرف في ما يقطع أو يطمأن برضا الإمام عليه السلام . ويشهد للأول ما في مرسل حماد المعتبر : ( وهو وارث من لا وارث له يعول من لا حيلة له ) ( 3 ) . وللثاني أن جميع ما ورد من الصرف في الفقراء أو فقراء البلد أو غير ذلك من
هامش
( 1 ) الشرائع : ج 4 ص 839 . ( 2 ) الجواهر : ج 39 ص 262 . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 365 ح 4 من ب 1 من أبواب الأنفال .
الخمس — صفحة 735 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي