تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
شرح
مما لا يوافقه كلام الأصحاب الموافق للعرف ، فإن نفس حفر المعدن من مصاديق الإحياء ، كما في جل الروايات أو كلها الواردة في الإحياء ( 1 ) وفي بعض الروايات : ( وأيما قوم أحيوا شئ من الأرض أو عملوه ) ( 2 ) ، وفي بعضها ( أو عمروها ) ( 3 ) ، وفي خبر السكوني : ( أو حفر واديا بديا لم يسبقه إليه أحد ) ( 4 ) ، فلا إشكال في صدق الإحياء والعمل والعمران على ذلك ويتبعه ملكية المعدن . إنما الإشكال في أن مقتضى بعض الروايات : عدم كون الإحياء مملكا ، بل الإحياء مجوز للتصرف بمقدار ما يؤكل ويصرف في المؤونة ، كمصحح أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : ( وجدنا في كتاب علي عليه السلام إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ( 5 ) أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ونحن المتقون والأرض كلها لنا . فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها ، فإن تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها فليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي ، وله ما أكل منها حتى
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 326 ، الباب 1 من أبواب إحياء الموات . ( 2 ) الوسائل : ج 17 ص 326 ح 1 و 3 من ب 1 من أبواب إحياء الموات . ( 3 ) الوسائل : ج 17 ص 326 ح 1 و 3 من ب 1 من أبواب إحياء الموات . ( 4 ) المصدر : ص 328 ، الباب 2 . ( 5 ) سورة الأعراف : 128 .
الخمس — صفحة 73 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي