الأحوط ( * 1 ) .
المسألة الحادية عشر : الظاهر جواز إخراج المعدن للمسلم من
الموات وعليه الخمس ، من غير فرق بين المعادن الظاهرة والباطنة ( * 2 ) .
شرح
( * 1 ) لما تقدم - في الوجه الأول من الوجوه المذكورة في الفرع السابق - من أن
ذلك مقتضى الولاية على الخمس وحفظ منافع من له الولاية عليه .
( * 2 ) أما المعادن الظاهرة فلما في الجواهر من أن :
المشهور نقلا وتحصيلا على أن الناس فيها شرع
سواء ، بل قيل : إنه يلوح من محكي المبسوط نفي
الخلاف فيه ، مضافا إلى السيرة المستمرة في سائر
الأعصار والأمصار - حتى في زمان تسلطهم عليهم السلام -
على الأخذ منها بلا إذن ، حتى في الموات والمفتوحة
عنوة ، ولقوله تعالى خلق لكم ما في الأرض
جميعا ( 1 ) ، ولشدة حاجة الناس إلى بعضها المتوقف
عليه معاشهم ، وفي خبر أبي البختري : ( لا يحل منع
الملح والنار ( 2 ) ( 3 ) . انتهى ملخصا .
ولا يخفى أن موضوع كلام صاحب الجواهر : المعادن الظاهرة ، لأنه يقول بعد
عشر ونيف سطرا : ( هذا كله في المعادن الظاهرة ) . ولكن يظهر من مطاوي كلماته
في بعض الفروع الأخر أن مقصوده مطلق المعادن .
ولكن الإنصاف أن السيرة ليست مستقرة على ذلك في المعادن الباطنة ولا
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 29 .
( 2 ) الوسائل : ج 17 ص 331 ح 2 من ب 5 من أبواب إحياء الموات .
( 3 ) الجواهر : ج 38 ص 108 - 109 .