تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
شرح
في المعادن الظاهرة التي تكون في الأملاك الشخصية وتكون ذات قيمة . وأما الملح فمن باب عدم الاعتناء بشأنه أو كونه في أراضي الموات أو المفتوحة عنوة . وكيف كان ، فالظاهر أنه لا إشكال في المعادن الظاهرة التي هي في أرض الموات ، لما ذكر ، خصوصا إذا أحيا الأرض بالغرس أو البناء أو غيرهما . وأما المعادن الباطنة التي فيها فيصدق على الوصول إلى نيلها الإحياء . قال قدس سره في الشرائع : ( فهي تملك بالإحياء ) ( 1 ) . وقال بعد ذلك : ( وحقيقة إحيائها أن يبلغ نيلها ) ( 2 ) . وقال قدس سره في الجواهر بعد العبارة الأولى : بلا خلاف أجده بين من تعرض له ، كالشيخ وابني البراج وإدريس والفاضل والشهيدين والكركي . . . ، بل عن ظاهر المبسوط والمهذب والسرائر : الإجماع على ذلك ، بل الظاهر أن الحكم كذلك . وقال قدس سره بعد العبارة الثانية : بلا خلاف أجده ( 3 ) . انتهى . فلا إشكال في صدق الإحياء ، فما في مصباح الفقيه من أن : عموم قوله صلى الله عليه وآله : ( من أحيا أرضا ميتة فهي له ) ( 4 ) إنما يجدي في ما لو أحيا أرضا مشتملة على معدن يتبعها في الملكية ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الشرائع : ج 4 ص 796 . ( 2 ) الشرائع : ج 4 ص 796 . ( 3 ) الجواهر : ج 38 ص 10 - 112 . ( 4 ) الوسائل : ج 17 ص 327 ح 5 و 6 من ب 1 من أبواب إحياء الموات ، وص 328 الباب 2 من أبواب إحياء الموات . ( 5 ) مصباح الفقيه : ج 3 ص 114 .
الخمس — صفحة 72 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي