شرح
في المعادن الظاهرة التي تكون في الأملاك الشخصية وتكون ذات قيمة .
وأما الملح فمن باب عدم الاعتناء بشأنه أو كونه في أراضي الموات أو
المفتوحة عنوة .
وكيف كان ، فالظاهر أنه لا إشكال في المعادن الظاهرة التي هي في أرض
الموات ، لما ذكر ، خصوصا إذا أحيا الأرض بالغرس أو البناء أو غيرهما .
وأما المعادن الباطنة التي فيها فيصدق على الوصول إلى نيلها الإحياء .
قال قدس سره في الشرائع : ( فهي تملك بالإحياء ) ( 1 ) . وقال بعد ذلك : ( وحقيقة
إحيائها أن يبلغ نيلها ) ( 2 ) .
وقال قدس سره في الجواهر بعد العبارة الأولى :
بلا خلاف أجده بين من تعرض له ، كالشيخ وابني
البراج وإدريس والفاضل والشهيدين والكركي . . . ، بل
عن ظاهر المبسوط والمهذب والسرائر : الإجماع
على ذلك ، بل الظاهر أن الحكم كذلك . وقال قدس سره بعد
العبارة الثانية : بلا خلاف أجده ( 3 ) . انتهى .
فلا إشكال في صدق الإحياء ، فما في مصباح الفقيه من أن :
عموم قوله صلى الله عليه وآله : ( من أحيا أرضا ميتة فهي له ) ( 4 )
إنما يجدي في ما لو أحيا أرضا مشتملة على معدن
يتبعها في الملكية ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الشرائع : ج 4 ص 796 .
( 2 ) الشرائع : ج 4 ص 796 .
( 3 ) الجواهر : ج 38 ص 10 - 112 .
( 4 ) الوسائل : ج 17 ص 327 ح 5 و 6 من ب 1 من أبواب إحياء الموات ، وص 328 الباب 2
من أبواب إحياء الموات .
( 5 ) مصباح الفقيه : ج 3 ص 114 .