تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 728

مساهمون:

ص٧٢٨
شرح
فرض عدم القبض ، وهو صحيح علي بن جعفر : وسألته عن الرجل يتصدق على الرجل بجارية هل يحل فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه ؟ قال : ( إذا تصدق بها حرمت عليه ) ( 1 ) . وبعضها دال على البطلان في صورة عدم القبض ، كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : أنه قال في الرجل يتصدق على ولده وقد أدركوا : ( إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث ، فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز ، لأن والده هو الذي يلي أمره . . . ) ( 2 ) . ولا يخفى أن مثل الصحيح الأول صريح في الصحة في صورة عدم القبض مع وقوع القبول ، لأنه القدر المتيقن من دلالته ، مضافا إلى أن الحكم بالحرمة على فرض وقوع التصدق في غير الوقف غير المحتاج إلى القبول غير معلوم الصدق ، لأنه غير معلوم أنه تصدق بها عليه من دون إعطاء ولا قبول . ومثل الصحيح الثاني صريح في صورة عدم القبض والقبول ، فنحكم بالصحة في صورة القبول وعدم القبض ، للصحيح الأول ، ونحكم بالبطلان في صورة عدم القبض وعدم القبول اللفظي ، فلا بد أن يقال بأن القبض من دون القبول اللفظي كاف ، إذ لو كان القبول من دون القبض كافيا - لصحيح علي بن جعفر - والخالي عن القبض والقبول باطلا والخالي عن القبول أيضا باطلا كان الاعتبار بالقبض لغوا صرفا ، فمقتضى الجمع
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 13 ص 320 ح 2 من ب 14 من أبواب الوقوف والصدقات . ( 2 ) الوسائل : ج 13 ص 297 ح 1 من ب 4 من أبواب الوقوف والصدقات .