تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 726

مساهمون:

ص٧٢٦
والأحوط عدم الرجوع . هذا ما دام الحياة ، وأما بعدها فلا رجوع ، لأنه لا يورث ذلك ( * 1 ) . هذا كله في صورة القبض والقبول .
وهل يشترط في الصدقة والهبة - مطلقا - وفي مورد الكلام الإيجاب والقبول اللفظيان أم لا ؟ الظاهر العدم ، بل هو مقطوع في الصدقة ( * 2 ) .
شرح
والإنصاف عدم الاطمينان بأحد الطرفين . ( * 1 ) كما ظهر وجهه في آخر التعليق المتقدم . ( * 2 ) قال قدس سره في الجواهر في باب الصدقة بعد قول المحقق قدس سره ( وأما الصدقة فهي عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول ) ( 1 ) : بلا خلاف أجده ، بل عن بعض الكتب الإجماع عليه ، لكن في الرياض : كفاية الفعل وفاقا لبعض أصحابنا خلافا لجماعة - إلى أن قال في الجواهر : - يحتمل دعوى أعمية الصدقة من العقد ، ضرورة صدقها على الإبراء المتقرب به إليه تعالى وعلى بذل الطعام والماء ونحوهما للفقراء ، ولقد كان علي بن الحسين عليهما السلام يتصدق على الفقراء في السر ( 2 ) على وجه لا يحصل فيه معنى العقدية التي هي الارتباط ( 3 ) . وقال السيد الطباطبائي قدس سره في ملحقات العروة : لا إشارة في شئ من الأخبار على اعتبار اللفظ فيها ، فما أدري من أين اشترطوا فيها الإيجاب والقبول ؟ ( 4 ) . انتهى ملخصا .
هامش
( 1 ) الشرائع : ج 2 ص 454 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 276 ح 8 من ب 13 من أبواب الصدقة . ( 3 ) الجواهر : ج 28 ص 124 و 125 . ( 4 ) ملحقات العروة : ج 1 ص 274 .
الخمس — صفحة 726 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي