تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 731

مساهمون:

ص٧٣١
يقصد بهما ذلك مطلقا ( * 1 ) .
شرح
( * 1 ) قال قدس سره في الجواهر : المتجه الحكم بالإحياء مطلقا . . . ، ولا فرق في ما ذكرنا بين موات أرض الإسلام وموات غيرها ، ولا بين الذمي وغيره وإن كان لنا تملك ما يحييه الحربي ( 1 ) . وقال الشيخ الأنصاري قدس سره : إنه الظاهر من عموم قوله عليه السلام : ( من أحيا أرضا ) وإن كان في بعض الأخبار ما يخالفه ( 2 ) . أقول : قد تقدم الإطلاقات التي منها صحيح محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى ، قال : ( ليس به بأس ) إلى أن قال : ( وأيما قوم أحيوا شئ من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم ) ( 3 ) . ومنها عن الصدوق أنه قال : ( قد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله على خيبر فخارجهم على أن يكون الأرض في أيديهم يعملون فيها ويعمرونها وما بأس لو اشتريت منها شئ ، وأيما قوم أحيوا شئ من الأرض فعمروه فهم أحق به وهو لهم ) ( 4 ) . ودلالة المعتبرين صريحة ، لأن إطلاق التملك بالإحياء وارد في مورد الكفار . نعم ، في شموله لغير الذمي يكون دلالته بالإطلاق ، ولا ينافي ذلك كون الموات
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 38 ص 16 و 17 . ( 2 ) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ص 351 . ( 3 ) الوسائل : ج 17 ص 326 ح 1 من ب 1 من أبواب إحياء الموات . ( 4 ) المصدر : ص 327 ح 7 .