يقصد بهما ذلك مطلقا ( * 1 ) .
شرح
( * 1 ) قال قدس سره في الجواهر :
المتجه الحكم بالإحياء مطلقا . . . ، ولا فرق في ما
ذكرنا بين موات أرض الإسلام وموات غيرها ، ولا بين
الذمي وغيره وإن كان لنا تملك ما يحييه الحربي ( 1 ) .
وقال الشيخ الأنصاري قدس سره :
إنه الظاهر من عموم قوله عليه السلام : ( من أحيا أرضا )
وإن كان في بعض الأخبار ما يخالفه ( 2 ) .
أقول : قد تقدم الإطلاقات التي منها صحيح محمد بن مسلم ، قال :
سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى ، قال :
( ليس به بأس ) إلى أن قال : ( وأيما قوم أحيوا شئ
من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم ) ( 3 ) .
ومنها عن الصدوق أنه قال :
( قد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله على خيبر فخارجهم على
أن يكون الأرض في أيديهم يعملون فيها ويعمرونها
وما بأس لو اشتريت منها شئ ، وأيما قوم أحيوا شئ
من الأرض فعمروه فهم أحق به وهو لهم ) ( 4 ) .
ودلالة المعتبرين صريحة ، لأن إطلاق التملك بالإحياء وارد في مورد الكفار .
نعم ، في شموله لغير الذمي يكون دلالته بالإطلاق ، ولا ينافي ذلك كون الموات
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 38 ص 16 و 17 .
( 2 ) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ص 351 .
( 3 ) الوسائل : ج 17 ص 326 ح 1 من ب 1 من أبواب إحياء الموات .
( 4 ) المصدر : ص 327 ح 7 .