تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 723

مساهمون:

ص٧٢٣
ولو جعل على أن يملكه منافعه فأشكل ( * 1 ) . ويمكن القول بالجواز في الكل ، لكن الأحوط أن يكون على الوجه الثالث ، وأحوط منه أن يجعل على الوجه الثاني مع جعل التولية وقبول المتولي ( * 2 ) .
مسألة : الأموال التي تجعل للصرف في جهة من الجهات - كالصرف في المشاهد المشرفة وتأمين ما تحتاج إليه أو الصرف في تعميرها أو بناء المساجد أو تعميرها - أو تجعل للصرف في مصرف شخص فقير أو عالم أو صغير لله تعالى وابتغاء لمرضاة الله وتعطى لمتولي الصرف كالمتولي المشروع للمسجد أو المشهد أو المتولي لأمر اليتيم - كالجد أو القيم الشرعي - فالظاهر صحته ( * 3 )
شرح
للأعراض عنها حدوثا وبقاء فلا ينافي السلطنة ، كما في جعل الخيار في البيع لثالث من دون اطلاعه . ( * 1 ) من حيث عدم إمكان العمل بالوقف ، لعدم دليل على نيابة الفقيه عنه في القبول إذا ملكه شخص مالا ، إلا أن يقال بكفاية القبول من جانبه مع العلم بالرضا في التمليك المحاباتي ، لصدق الهبة وعدم منافاته للسلطنة على النفس ، كما تقدم . ( * 2 ) وقد ظهر وجه الاحتياط . ( * 3 ) أما الصحة فلأنها مقتضى قاعدة السلطنة التي عليها بناء العقلاء في أموالهم ، فإن مقتضى الملكية نفوذ جميع تصرفاته الاعتبارية ما لم يزاحمها سلطنة أخرى . ويدل عليه ( الناس مسلطون على أموالهم ) المروي في البحار عن عوالي اللآلئ ( 1 ) ، وعموم وجوب الوفاء بالعقود ( 2 ) ، وما ورد من أن ( الصلح جائز بين
هامش
( 1 ) البحار : ج 2 ص 272 ح 7 من ب 32 من أبواب كتاب العلم عن عوالي اللآلئ : ج 1 ص 222 ح 99 من الفصل التاسع وص 457 ح 198 من المسلك الثالث . ( 2 ) سورة المائدة : 1 .